اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشهاب في شرح الكتاب (معاصر)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة وكذلك يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة(1) حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف و محمد : لا يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة ويضم بالأجزاء
باب زكاة الزروع والثمار
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : في قليل ما أخرجته الأرض وكثير العشر سواء سقي سيحا(2) أو سقته السماء إلا الحطب والقصب الحشيش
وقال أبو يوسف و محمد : لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق
والوسق : ستون صاعا بصاع(3) النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الخضروات عندهما عشر
وما سقي بغرب(4) أو دالية أو سانية
ففيه نصف العشر في القولين وقال أبو يوسف فيما لا يوسق كالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق
وقال محمد : يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه فاعتبر في القطن خمسة أحمال وفي الزعفران خمسة أمناء(5) وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر قل أو أكثر وقال أبو يوسف : لا شيء فيه حتى يبلغ عشرة أزقا(6) وقال محمد : خمسة أفراق
وليس في الخارج من أرض الخراج عشر
باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز
قال الله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية فهذه ثمانية أصناف قد سقطت منها المؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم
__________
(1) كما إذا كان معه مائة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مائة درهم فعليه الزكاة عند أبي حنيفة خلافاً لهما.
(2) ساح الماء جرى على وجه الأرض وبابه باع والسيح الماء الجاري.
(3) قدحان وثلث بالكيل المصري.
(4) الدلو العظيمة والدالية الدولاب والسانية البعير الذي يستقي به الماء.
(5) المنا بالقصر مكيال يساوي رطلين.
(6) الزق هو السقاء وهو وعاء من الجلد كالقربة التي يوضع فيها الماء.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 70