الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
التمتع أفضل من الإفراد عندنا والتمتع على وجهين : ومتمتع يسوق الهدي ومتمتع لا بسوق الهدي وصفة التمتع : أن يبتدئ من الميقات فيحرم بعمرة ويدخل مكة فيطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل من عمرته ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف ويقيم بمكة حلالا(1) فإذا كان يوم التروية(2) أحرم بالحج من المسجد وفعل ما يفعله الحاج المفرد وعليه دم التمتع فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وإذا أراد المتمتع أن يسوق الهدي أحرم وساق هديه فإن كانت بدنة قلدها(3) بمزادة أو نعل وأشعر البدنة عند أبي يوسف ومحمد وهو : أن يشق سنامها من الجانب الأيمن ولا يشعرها عند أبي حنيفة فإذا دخل مكة طاف وسعى ولم يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية وإن قدم الإحرام قبله جاز وعليه دم(4) فإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين وليس لأهل مكة تمتع ولا قران وإنما لهم الإفراد خاصة وإذا عاد التمتع إلى أهله بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه(5) ومن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها أقل من أربعة أشواط ثم دخلت أشهر الحج فتممها وأحرم بالحج كان متمتعا(6) وإن طاف لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعدا ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعا وأشهر الحج :
__________
(1) أي غير محرم لأنه تحلل من أفعال العمرة ولم يحرم بالحج.
(2) هذا الوقت ليس بلازم بل إن شاء أحرم في يوم التروية وإن شاء أحرم قبله وكلما تقدم الإحرام كان أفضل لما فيه من المسارعة إلى العبادة.
(3) أي علق في عنقها قطعة من جلد ليعلم أنها هدي.
(4) هو دم التمتع الذي وجب عليه شكراً.
(5) لأنه رجع إلى وطنه بعد الانتهاء من أعمال العمرة فلم يؤد العمرة والحج في سفر واحد.
(6) لأن أكثر أعمال العمرة وقعت في أشهر الحج والأكثر له حكم الكل.
__________
(1) أي غير محرم لأنه تحلل من أفعال العمرة ولم يحرم بالحج.
(2) هذا الوقت ليس بلازم بل إن شاء أحرم في يوم التروية وإن شاء أحرم قبله وكلما تقدم الإحرام كان أفضل لما فيه من المسارعة إلى العبادة.
(3) أي علق في عنقها قطعة من جلد ليعلم أنها هدي.
(4) هو دم التمتع الذي وجب عليه شكراً.
(5) لأنه رجع إلى وطنه بعد الانتهاء من أعمال العمرة فلم يؤد العمرة والحج في سفر واحد.
(6) لأن أكثر أعمال العمرة وقعت في أشهر الحج والأكثر له حكم الكل.