اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشهاب في شرح الكتاب (معاصر)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه وانعقد حجا وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنعة الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت(1) حتى تطهر وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة انصرفت من مكة ولا شيء عليها لترك طواف الصدر
باب الجنايات
إذا تطيب المحرم فعليه الكفارة فإذا طيب عضوا كاملا(2) فما زاد فعليه دم وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة(3) وإن لبس ثوبا مخيطا أو غطى رأسه يوما كاملا فعليه دم وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة وإن حلق ربع(4) رأسه فصاعدا فعليه دم وإن حلق أقل من الربع فعليه صدقة وإن حلق مواضع(5) المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة(6) وقالا: عليه صدقة(7) وإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم وإن قص يدا أو رجلا فعليه دم(8) وإن قص أقل من خمسة أظافير متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة(9) عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : عليه دم(10) وإن تطيب أو حلق أو لبس من عذر فهو مخير : إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع(11) من طعام وإن شاء صام ثلاثة أيام
__________
(1) لأن دخول المسجد محظور عليها.
(2) كالرأس والفخذ والساق واليد وما أشبه ذلك.
(3) نصف صاع من بر أو صاع من غيره.
(4) لأن حلق ربع الرأس معتبر كحلق الكل قياساً على الوضوء ولأنه معتاد فكان ارتفاقاً كاملاً.
(5) هي صفحتا العنق وموصل العنق بالظهر.
(6) لأنها كربع الرأس.
(7) لأن حلقها ليس مقصوداً لذاته بل للحجامة.
(8) لأن للربع حكم الكل كما تقدم في الرأس.
(9) أي لكل ظفر صدقة.
(10) اعتبرها كما لو قصها من كف واحدة.
(11) لقوله تعالى {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 70