الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشهاب في شرح الكتاب
وكل إهاب(1) دبغ فقد ظهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي(2) وشعر الميتة وعظمها وحافرها وعصبها وقرنها طاهر(3)وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها فإن ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة(4) أو سوادنية(5) أو سام أبرص(6) نزح منها ما بين عشرين دلوا إلى ثلاثين دلوا(7) بحسب كبر الحيوان وصغره وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سنور(8) نزح منها ما بين أربعين دلوا إلى ستين وإن مات فيها كلب أو شاة أو آدمي نزح جميع ما فيها من الماء(9) وإن انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ نزح جميع ما فيها من الماء صغر الحيوان أو كبر وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان فإن نزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع عشرين دلوا من الدلو الوسط احتسب به وإن كانت البئر معينا(10) لا تنزح ما فيها من الماء أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء وقد روي عن محمد بن الحسن رحمه الله عليه أنه قال : ينزح منها مائتا دلو إلى ثلاثمائة دلو وإذا وجد في البئر أو غيرها ولا يدرون متى وقعت ولم تنتفخ ولم تتفسخ أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماءها وإن كانت انتفخت أو تفسخت(11)
__________
(1) إهاب هو الجلد قبل الدباغة فإذا دبغ سمي أديماً.
(2) والآدمي الخنزير لنجاسة عينه والآدمي لكرامته.
(3) وقرنها لأن هذه الأشياء لا تحلها الحياة ولا يختلط بها الدم المسفوح.
(4) صعوة كتمرة عصفورة صغيرة حمراء الرأس.
(5) سودانية طويرة طويلة الذنب
(6) سام أبرص اسمان جعلا علماً على شيء واحد وهو الوزغ أو ما يسمى عند العوام أبو بريص.
(7) ثلاثين دلواً العشرون وجوباً والباقي بطريق الاستحباب.
(8) سنور الهرة.
(9) جميع ما فيها من الماء لأن الحيوان إذا انتفخ أو تفسخ لا يخلو من تحلل نجاسة منه تنتشر في الماء.
(10) لا ينضب ماؤها ولا ينقطع.
(11) أو تفسخت لأن للموت سبباً ظاهراً وهو الوقوع في الماء فيحال عليه والانتفاخ دليل التقادم فيتقدر بالثلاث وعدم الانتفاخ دليل قرب العهد فقدر بيوم وليلة لانضباطه.
__________
(1) إهاب هو الجلد قبل الدباغة فإذا دبغ سمي أديماً.
(2) والآدمي الخنزير لنجاسة عينه والآدمي لكرامته.
(3) وقرنها لأن هذه الأشياء لا تحلها الحياة ولا يختلط بها الدم المسفوح.
(4) صعوة كتمرة عصفورة صغيرة حمراء الرأس.
(5) سودانية طويرة طويلة الذنب
(6) سام أبرص اسمان جعلا علماً على شيء واحد وهو الوزغ أو ما يسمى عند العوام أبو بريص.
(7) ثلاثين دلواً العشرون وجوباً والباقي بطريق الاستحباب.
(8) سنور الهرة.
(9) جميع ما فيها من الماء لأن الحيوان إذا انتفخ أو تفسخ لا يخلو من تحلل نجاسة منه تنتشر في الماء.
(10) لا ينضب ماؤها ولا ينقطع.
(11) أو تفسخت لأن للموت سبباً ظاهراً وهو الوقوع في الماء فيحال عليه والانتفاخ دليل التقادم فيتقدر بالثلاث وعدم الانتفاخ دليل قرب العهد فقدر بيوم وليلة لانضباطه.