اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشهاب في شرح الكتاب (معاصر)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الشهاب في شرح الكتاب

وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز اوضوء به قليلا أو كثيرا(1) [ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحفظ الماء من النجاسة فقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم(2) ولا يغتسلن فيه من الجنابة ] و [ قال عليه الصلاة والسلام : إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده(3)] وأما الماء الجاري(4) إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم ير لها أثر(5) لا تستقر مع جريان الماء والغدير(6) العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر(7) إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه وموت ما ليس له نفس(8) سائلة في الماء لا ينجسه كالبق(9) والذباب والزنابير والعقارب وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث والمستعمل : كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة(10)
__________
(1) أو كثيراً هذا في غير الماء الجاري والغدير العظيم بدليل ما سيأتي في المقابل.
(2) الماء الدائم: الساكن.
(3) باتت يده أي لاقت محلاً طاهراً أو نجساً.
(4) الماء الجاري الذي يعده الناس جارياً في الأصح.
(5) لم ير لها أثر من طعم أو لون أو ريح.
(6) والغدير العظيم مستنقع الماء الذي تركه السيل أو النهر عند انخفاض مائه.
(7) بتحريك الطرف الآخر هذا على رأي وهناك آراء أخرى المفتى به منها التقدير بعشرة أذرع في عشرة بذراع الكرباس وهو يساوي المتر تقريباً.
(8) ما ليس له نفس أي دم سائل.
(9) كالبق البعوض.
(10) على وجه القربة كالوضوء على الوضوء.
المجلد
العرض
6%
تسللي / 70