الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وإن اضطر المحرم إلى أكل لحم الصيد فقتله فعليه الجزاء ولا بأس أن يذبح المحرم الشاة والبقرة والبعير والدجاج والبط الكسكري(1) وإن قتل حماما مسرولا أو ظبيا(2) مستأنسا فعليه الجزاء
وإن ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها ولا بأس أن يأحل المحرم لحم صيد اصطاده(3) أو ذبحه إذا لم يدله المحرم عليه ولا أمره بصيده وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال فعليه الجزاء(4) وإن قطع حشيش الحرم أو شجره الذي ليس بمملوك ولا هو مما ينبته الناس فعليه قيمته
وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دما فعليه دمان : دم لحجته ودم لعمرته إلا أن يتجاوز الميقات من غير إحرام ثم يحرم بالعمرة والحج فيلزمه دم واحد وإذا اشترك المحرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما الجزاء(5) كاملا وإذا اشترك الحلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء(6) واحد
وإذا باع المحرم صيدا أو ابتاعه فالبيع باطل(7)
باب الإحصار
إذا أحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض منعه من المضي جاز له التحلل(8) وقيل له: ابعث شاة تذبح في الحرم وواعد من يحملها يوما بعينه يذبحها فيه ثم تحلل وإن كان قارنا بعث بدمين
__________
(1) نسبة إلى كسكر بوزن جعفر جهة من بغداد والمراد البط الكبير الذي لا يطير لأنه وما ذكر قبله ليس بصيد.
(2) لأنها صيد في الأصل والاستئناس الطارئ لا عبرة به.
(3) أي من الحل.
(4) أي يجب عليه قيمته يتصدق بها على الفقراء ولا يجزيه الصوم هنا فأشبه ضمان الأموال.
(5) لأن كل واحد منهما جنى على إحرامه.
(6) لأن الضمان فيما كان لحرمة الحرم يكون كضمان الأموال فيتحد باتحاد المحل.
(7) لأنه لا يملك بالاصطياد فكذا بالبيع وعلى البائع والمشتري الجزاء إذا كانا محرمين.
(8) لأن امتداد الإحرام يشق عليه وربما يقع في محظور.
وإن ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها ولا بأس أن يأحل المحرم لحم صيد اصطاده(3) أو ذبحه إذا لم يدله المحرم عليه ولا أمره بصيده وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال فعليه الجزاء(4) وإن قطع حشيش الحرم أو شجره الذي ليس بمملوك ولا هو مما ينبته الناس فعليه قيمته
وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دما فعليه دمان : دم لحجته ودم لعمرته إلا أن يتجاوز الميقات من غير إحرام ثم يحرم بالعمرة والحج فيلزمه دم واحد وإذا اشترك المحرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما الجزاء(5) كاملا وإذا اشترك الحلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء(6) واحد
وإذا باع المحرم صيدا أو ابتاعه فالبيع باطل(7)
باب الإحصار
إذا أحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض منعه من المضي جاز له التحلل(8) وقيل له: ابعث شاة تذبح في الحرم وواعد من يحملها يوما بعينه يذبحها فيه ثم تحلل وإن كان قارنا بعث بدمين
__________
(1) نسبة إلى كسكر بوزن جعفر جهة من بغداد والمراد البط الكبير الذي لا يطير لأنه وما ذكر قبله ليس بصيد.
(2) لأنها صيد في الأصل والاستئناس الطارئ لا عبرة به.
(3) أي من الحل.
(4) أي يجب عليه قيمته يتصدق بها على الفقراء ولا يجزيه الصوم هنا فأشبه ضمان الأموال.
(5) لأن كل واحد منهما جنى على إحرامه.
(6) لأن الضمان فيما كان لحرمة الحرم يكون كضمان الأموال فيتحد باتحاد المحل.
(7) لأنه لا يملك بالاصطياد فكذا بالبيع وعلى البائع والمشتري الجزاء إذا كانا محرمين.
(8) لأن امتداد الإحرام يشق عليه وربما يقع في محظور.