اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشهاب في شرح الكتاب (معاصر)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

وأجرة وزان الثمن على المشتري(1) ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري : ادفع الثمن أولا فإذا دفع قيل للبائع : سلم البيع ومن باع سلعة بسلعة(2) أو ثمنا بثمن(3) قيل لهما سلما معا
باب خيار الشرط
خيار الشرط : جائز في البيع للبائع والمشتري ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : يجوز إذا سمى مدة معلومة وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه(4) فإن قبضه المشتري فهلك في يده ضمنه بالقيمة(5) وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع إلا أن المشتري لا يملكه(6) عند أبي حنيفة وعندهما يملكه فإن هلك في يده هلك بالثمن(7) وكذلك إن دخله عيب ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن يجيزه فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جاز(8) وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا(9) وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته(10) ومن باع عبدا على أنه خباز أو كاتب بخلاف ذلك فالمشتري بالخيار : إن شاء أخذه بجميع الثمن(11)
__________
(1) لأنه يجب عليه أن يسلم الثمن للبائع ولا يتم إلا بالوزن أو العد.
(2) كثوب بقمح ويسمى مقايضة.
(3) كبيع جنيه بخمس قطع من ذات العشرين قرشاً ويسمى صرفاً.
(4) لأن البيع لم يتم من جهته حتى يسقط حقه في الخيار.
(5) لأن البيع قد انفسخ بهلاك المبيع وقد كان موقوفاً ولم يتفقا على ثمن الشراء لذلك وجبت القيمة إن كان قيمياً والمثل إن كان مثلياً.
(6) لأنه لو ملكه والثمن لم يخرج من ملكه لأدى ذلك إلى اجتماع المبيع والثمن في ملكه وهذا لا نظير له في الشرع.
(7) لأنه لما عجز عن رده فقد لزمه حكم البيع ووجب عليه الثمن الذي اتفقا عليه.
(8) لأن الإجازة إسقاط لحقه فلا يلزم حضور الآخر ولا يترتب عليها ضرر.
(9) المراد أن يعلم الآخر حتى لا يلزمه الضرر.
(10) لأن الإرث فيما يقبل الانتقال وهذا لا يتصور انتقاله.
(11) لأن ذكر الوصف هنا للترغيب فلا يقابله شيء من الثمن.
المجلد
العرض
83%
تسللي / 70