اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشهاب في شرح الكتاب (معاصر)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

وإن شاء ترك.
باب خيار الرؤية ومن اشتر شيئا لم يره فالبيع جائز(1) وله الخيار إذا رآه : إن شاء أخذه وإن شاء دره ومن باع ما لم يره فلا خيار له(2) ومن نظر إلى وجه الصبرة إلى ظاهر الثوب مطويا أو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له وإن رأى صحن الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها(3) وبيع الأعمى وشرؤاه جائز وله الخيار إذا اشترى ويسقط خياره بأن يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس أو يشمه إذا كان يعرف بالشم أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له ومن باع ملك غيره أمره فالمالك بالخيار : إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ وله الإجازة إذا كان المعقود عليه(4) باقيا والمتعاقدان(5) بحالهما ومن رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما(6) ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة : فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له وإن وجده متغيرا فله الخيار(7).
__________
(1) إذا وجد ما يرفع الجهالة الفاحشة كالإشارة إلى المبيع أو مكانه.
(2) لأنه ثبت للمشتري بالحديث.
(3) أي حجراتها.
(4) وهو المبيع.
(5) البائع الفضولي والمشتري.
(6) للتفاوت في الثياب.
(7) لأنه ما دام قد تغير فكأنه لم يره.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 70