الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ولا تصح المرابحة ولا التولية حتى يكون العوض مما له مثل(1) ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار(2) والصباغ والطراز(3) والفتل(4) وأجرة حمل الطعام ولكن يقول : قام علي بكذا(5) ولا يقول : اشتريته بكذا فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة : إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده(6) وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها(7) المشتري من الثمن وقال أبو يوسف : يحط(8) فيهما وقال محمد : لا يحط(9) فيهما ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه(10) ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : لا يجوز ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة فاكتاله أو أتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجز للمشتري منه أن يبيعه ولا يأكله حتى يعيد الكيل والوزن(11) والتصرف في الثمن(12) قبل القبض في الثمن قبل القبض جائز ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع ويجوز أن يحط من الثمن ويتعلق الإستحقاق بجميع ذلك(13) ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما مؤجلا وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا إلا القرض(14)
__________
(1) كالمكيلات والموزونات.
(2) الذي يدق الثوب ليبيضه.
(3) بكسر الطاء علم الثوب.
(4) هو ما يضعونه في أطراف الثياب بحرير أو كتان.
(5) لئلا يكون كاذباً.
(6) لفوات الرضا بما ذكره من الثمن فيخير.
(7) لأن العقد لا يكون تولية بل يكون مرابحة وهما قد أرادا التولية.
(8) لأنهما بنيا على العقد الأول والثمن الأول فلا بد من ابنتنائهما عليهما.
(9) لأنه يرى أن ذكر المرابحة والتولية للترغيب فلا يحط فيهما بل يكون له الخيار.
(10) فإنه ربما هلك قبل قبضه.
(11) لاحتمال أن يكون فيه زيادة وهي للبائع والتصرف في مال الغير حرام.
(12) لعدم تعينه بالتعيين فلا ينفسخ العقد بهلاكه.
(13) فتلحق بأصل العقد ويجعل كأنه عقد ابتداء على ذلك.
(14) لأنه صلة وإعارة ولا جبر على اصطناع المعروف ويصير بيع الدرهم بالدرهم نسيئة.
__________
(1) كالمكيلات والموزونات.
(2) الذي يدق الثوب ليبيضه.
(3) بكسر الطاء علم الثوب.
(4) هو ما يضعونه في أطراف الثياب بحرير أو كتان.
(5) لئلا يكون كاذباً.
(6) لفوات الرضا بما ذكره من الثمن فيخير.
(7) لأن العقد لا يكون تولية بل يكون مرابحة وهما قد أرادا التولية.
(8) لأنهما بنيا على العقد الأول والثمن الأول فلا بد من ابنتنائهما عليهما.
(9) لأنه يرى أن ذكر المرابحة والتولية للترغيب فلا يحط فيهما بل يكون له الخيار.
(10) فإنه ربما هلك قبل قبضه.
(11) لاحتمال أن يكون فيه زيادة وهي للبائع والتصرف في مال الغير حرام.
(12) لعدم تعينه بالتعيين فلا ينفسخ العقد بهلاكه.
(13) فتلحق بأصل العقد ويجعل كأنه عقد ابتداء على ذلك.
(14) لأنه صلة وإعارة ولا جبر على اصطناع المعروف ويصير بيع الدرهم بالدرهم نسيئة.