اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشهاب في شرح الكتاب (معاصر)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

كبيرا(1) والآخر صغيرا فإن فرق بينهما كره له ذلك وجاز البيع وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما
باب الإقالة الإقالة : جائزة في البيع بمثل الثمن(2) الأول فإن شرط أقل منه أو أكثر فالشرط باطل ويرد مثل الثمن الأول وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد(3) في حق غيرهما في قول أبي حنيفة وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة وهلاك المبيع يمنع منها(4) فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في باقيه
باب المرابحة والتولية المرابحة : نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح والتولية : نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح
__________
(1) لأن الكبير يتعاهد الصغير.
(2) لأن الإقالة رفع للعقد الأول فتكون بمثل الثمن الذي كان في العقد الأول.
(3) فلو كان المبيع عقاراً فسلم الشفيع الشفعة في أصل العقد ثم تقايلا وعاد المبيع إلى ملك البائع كان لصاحب الشفعة أخذ العقار بالشفعة من البائع.
(4) لأن رفع العقد يستدعي قيامه وهو قائم بالمبيع دون الثمن لأنه محل البيع والفسخ.
المجلد
العرض
90%
تسللي / 70