الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
الصرف هو : البيع إذا كان كل واحد من العوضين من جنس الأثمان فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل وإن اختلفا في الجودة(1) والصياغة ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق(2) وإذا باع الذهب بالفضة جاز التفاضل(3) ووجب التقابض وإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد
ولا يجوز التصرف(4) في ثمن الصرف قبل قبضه ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة ومن باع سيفا محلى بمائة درهم وحليته خمسون درهما فدفع من ثمنه خمسين جاز البيع وكان المقبوض حصة الفضة وإن لم يبين ذلك(5) وكذلك إن قال : خذ هذه الخمسين من ثمنهما(6) فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية والسيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر وإن كان يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل العقد فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الإناء مشتركا بينهما وإن استحق بعض الإناء كان المشتري بالخيار : إن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن وإن شاء رده(7)
__________
(1) لأن الجودة لا قيمة لها فيما يثبت فيه الربا.
(2) لحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل يداً بيد.
(3) لقوله - صلى الله عليه وسلم - إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يداً بيد.
(4) لأنه يفوت القبض المشروط.
(5) لأن قبض ما يقابل الفضة هو الواجب لأنه صرف.
(6) يحمل على أنه أراد ثمن الفضة تحرياً للجواز.
(7) لأن الشركة عيب فيما لا يقسم ولم يكن العيب من قبله في هذه ؟؟؟ بخلاف الصورة السابقة.
ولا يجوز التصرف(4) في ثمن الصرف قبل قبضه ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة ومن باع سيفا محلى بمائة درهم وحليته خمسون درهما فدفع من ثمنه خمسين جاز البيع وكان المقبوض حصة الفضة وإن لم يبين ذلك(5) وكذلك إن قال : خذ هذه الخمسين من ثمنهما(6) فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية والسيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر وإن كان يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل العقد فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الإناء مشتركا بينهما وإن استحق بعض الإناء كان المشتري بالخيار : إن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن وإن شاء رده(7)
__________
(1) لأن الجودة لا قيمة لها فيما يثبت فيه الربا.
(2) لحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل يداً بيد.
(3) لقوله - صلى الله عليه وسلم - إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يداً بيد.
(4) لأنه يفوت القبض المشروط.
(5) لأن قبض ما يقابل الفضة هو الواجب لأنه صرف.
(6) يحمل على أنه أراد ثمن الفضة تحرياً للجواز.
(7) لأن الشركة عيب فيما لا يقسم ولم يكن العيب من قبله في هذه ؟؟؟ بخلاف الصورة السابقة.