اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشهاب في شرح الكتاب (معاصر)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

وإن باع قطعة نقرة(1) فاستحق أخذ ما بقي بحصته ولا خيار له(2) ومن باع درهمين ودينارا بدينارين ودرهم جاز البيع وجعل كل واحد من الجنسين بالجنس الآخر(3)
ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع وكانت العشرة بمثلها والدينار بدرهم(4) ويجوز بيع درهمين صحيحين ودرهم غلة(5) بدرهم صحيح ودرهمين غلة وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة وإن كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد(6) وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير(7) فإذا بيعت بجنسها متفاضلا جاز وإذا اشترى بها سعلة ثم كسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع(8) عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف : عليه قيمتها يوم البيع(9) وقال محمد : عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس(10) بها ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم تتعين وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينها وإذا باع
__________
(1) المراد بها الفضة غير المضروبة.
(2) لأنها لا يضرها التبعيض.
(3) فيكون الديناران في مقابلة الدرهمين ويكون الدرهم في ؟؟؟؟ مقابلة الدينار ولا يضر التفاوت مع اختلاف الجنسين وإنما حملنا البيع على ذلك تصحيحاً للعقد.
(4) فتحقق التماثل بين الدراهم ولا يضر الاختلاف في القيمة بين الدرهم والدينارلاختلاف الجنس ولهذا صح العقد.
(5) هي الفضة المكسرة أو الرديئة التي يقبلها التجار ويردها بيت المال وإنما جاز البيع للتساوي في الوزن ولا يضر الاختلاف في الجودة.
(6) لأن العبرة للغالب والدراهم والدنانير لا تخلو عن قليل من الغش لأجل الانطباع.
(7) بل أصبحت في حكم العروض وهذا إذا كانت لا تخلص من الغش.
(8) لأن الثمنية ثبتت لها بتعامل الناس بها ومتى ترك الناس التعامل بها بطلت ؟؟؟؟؟؟ بطل البيع لأنه يكون بغير ثمن.
(9) لأن الضمان ثبت به.
(10) ؟؟؟؟ لأن هذا وقت الانتقال إلى القيمة وقبل ذلك كان يجب عليه دفع عينها.
المجلد
العرض
99%
تسللي / 70