الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
بالفلوس (1) النافقة (2) ثم كسدت بطل البيع (3) عند أبي حنيفة ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوسا جاز البيع وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس (4) ومن أعطى الصيرفي درهما وقال: أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا (5) إلا حبة فسد البيع (6) في الجميع عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: جاز البيع (7) في الفلوس وبطل فيما بقيي ولو قال: أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جاز البيع وكانت الفلوس والنصف إلا حبة بدرهم
__________
(1)؟؟؟؟ التي تصنع من المعادن غير الذهب والفضة.
(2)؟؟؟؟
(3) لانتهاء ثمنيها بترك التعامل بها.
(4) أي يدفع من الفلوس ما يساوي نصف درهم.
(5) أي نصف درهم من الفلوس ما يساوي نصف درهم.
(6) لأن الصفقةواحدة فشاع الفساد في جميعها وإن كانت متضمنة بيعين.
(7) لمقابلة نصف الدرهم إلا حبة بمثله والفلوس بالنصف الآخر والحبة وذلك جائز لعدم وجود الربا.
__________
(1)؟؟؟؟ التي تصنع من المعادن غير الذهب والفضة.
(2)؟؟؟؟
(3) لانتهاء ثمنيها بترك التعامل بها.
(4) أي يدفع من الفلوس ما يساوي نصف درهم.
(5) أي نصف درهم من الفلوس ما يساوي نصف درهم.
(6) لأن الصفقةواحدة فشاع الفساد في جميعها وإن كانت متضمنة بيعين.
(7) لمقابلة نصف الدرهم إلا حبة بمثله والفلوس بالنصف الآخر والحبة وذلك جائز لعدم وجود الربا.