اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشهاب في شرح الكتاب (معاصر)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الشهاب في شرح الكتاب

من كل حدث موجب للوضوء إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث فإن كان مقيما مسح يوما وليلة وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليها وابتداؤها عقيب الحدث والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع يبدأ من رؤوس أصابع الرجل إلى الساق وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل وإن كان أقل من ذلك جاز(1) ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل ونقض المسح ما ينقض الوضوء وينقضه أيضا نزع الخف(2) ومضي المدة فإذا مضت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى وليس عيه إعادة بقيه الوضوء ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام ولياليها ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يوما وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وغسل رجليه وإن كان مسح أقل من يوم وليلة تمم مسح يوم وليلة(3) ومن لبس الجرموق(4) فوق الخف مسح عليه ولا يجوز المسح على الجوربين(5) عند أبي حنيفة إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين وقال أبو يوسف و محمد : يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان الماء ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة(6) والبرقع(7) والقفازين(8) ويجوز المسح على الجبائر(9) وإن شدها على غير وضوء فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح وإن سقطت عن برء(10)
__________
(1) لأن الخفاف لا تخلو عن قليل الخرق عادة فيلحقهم الحرج في النزع وتخلو عن الكثير فلا حرج.
(2) لأن الحدث قد سرى إلى القدم حيث زال المانع.
(3) لأن الحكم متعلق بالوقت فيتعتبر فيه آخره.
(4) هو خف قصير الساق يلبس فوق خف آخر عادة في البلاد الباردة.
(5) تثنية جورب وهو الشراب في عرفنا.
(6) ما يلبس على الرأس وتدار عليه العمامة.
(7) ما تجعله المرأة على وجهها.
(8) تثنية قفاز وهو ما يلبس في اليد اتقاء للبرد أو للصيد.
(9) عيدان توضع على العضو المنكسر ويربط عليها.
(10) عن شفاء بطل المسح لوجوب غسل ما تحتها لعدم المانع.
المجلد
العرض
13%
تسللي / 70