تهذيب شرح أصول الكرخي للنسفي - صلاح أبو الحاج
الأصل الخامس عشر يفرق بين الفساد إذا دَخَلَ في أصل العقد
الأصل الرابع عشر
المتعاقدان إذا صرَّحا بجهة الصِّحّة صَحّ العقد
وإذا صرَّحا بجهة الفساد فَسَدَ وإذا أبهما صُرف إلى الصِّحة
من مسائله:
إذا باع قُلْب فضّة وزنها عشرة وثوباً قيمته عشرة بعشرين درهماً، على أن عشرة منها مؤجلة إلى شهر، فإن صرحا أنّ العشرةَ المؤجلة ثمن الثَّوب، والعشرةُ المنقودةُ ثمن القُلْب صحّ، وإن صَرَّحا أنها ثمن القُلْب فَسَدَ، وإن أبهما فالعشرة المنقودة تُجعل للقُلْب، والمؤجلة للثوب حملاً على الصحة.
الأصل الخامس عشر
يفرق بين الفساد إذا دَخَلَ في أصل العقد
وبينه إذا دخل في عُلقة من علائقه
من مسائله:
إذا باع جملاً بألف درهم ورطل من خمر فسد البيع، ولو أخرجا منه الخمر لم يَعُد الجواز؛ لأنّ الفساد في أصل العقد.
المتعاقدان إذا صرَّحا بجهة الصِّحّة صَحّ العقد
وإذا صرَّحا بجهة الفساد فَسَدَ وإذا أبهما صُرف إلى الصِّحة
من مسائله:
إذا باع قُلْب فضّة وزنها عشرة وثوباً قيمته عشرة بعشرين درهماً، على أن عشرة منها مؤجلة إلى شهر، فإن صرحا أنّ العشرةَ المؤجلة ثمن الثَّوب، والعشرةُ المنقودةُ ثمن القُلْب صحّ، وإن صَرَّحا أنها ثمن القُلْب فَسَدَ، وإن أبهما فالعشرة المنقودة تُجعل للقُلْب، والمؤجلة للثوب حملاً على الصحة.
الأصل الخامس عشر
يفرق بين الفساد إذا دَخَلَ في أصل العقد
وبينه إذا دخل في عُلقة من علائقه
من مسائله:
إذا باع جملاً بألف درهم ورطل من خمر فسد البيع، ولو أخرجا منه الخمر لم يَعُد الجواز؛ لأنّ الفساد في أصل العقد.