اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب شرح أصول الكرخي للنسفي

صلاح أبو الحاج
تهذيب شرح أصول الكرخي للنسفي - صلاح أبو الحاج

الأصل الثلاثون كلُّ خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النَّسخ أو على أنه معارض بمثله

أو يحمل على النسخ: كقوله تعالى: {وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال:41].
وفي الآية ثبوت سهم ذوي القربي في الغنيمة، ونحن نقول انتسخ ذلك بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -.
أو على الترجيح: كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة:234]، وظاهره يقتضي أن الحامل المتوفي عنها زوجها لا تنقضي عدتها بوضع الحمل قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لأنّ الآيةَ عامّةٌ في كلِّ متوفى عنها زوجُها حاملاً أو غيرها.
وقوله تعالى: {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:4]، يقتضي انقضاء العدة بوضع الحمل قبل مضي الأشهر؛ لأنّها عامّة في المتوفي عنها زوجها وغيرها، لكنا رجحنا هذه الآية بقول ابن عباس - رضي الله عنهم - أنها نزلت بعد نزول تلك الآية، فنسختها، وعليُّ - رضي الله عنه - جمع بين الأجلين احتياطاً لاشتباه التاريخ.

الأصل الثلاثون
كلُّ خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا
فإنه يحمل على النَّسخ أو على أنه معارض بمثله
ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتجُّ به أَصحابنا
المجلد
العرض
63%
تسللي / 35