اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب شرح أصول الكرخي للنسفي

صلاح أبو الحاج
تهذيب شرح أصول الكرخي للنسفي - صلاح أبو الحاج

الأصل الخامس الظاهران إذا تقابلا إلا أن أحدَهما أظهر من الآخر

الأصل الرابع
يُعتبر في الدَّعاوي مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر
ويجعل القول قول المنكر منهما والبيِّنة بيِّنةُ المدعي
من مسائله:
إنّ المودَع إذا طولب بردِّ الوديعة، فقال: رددتُها عليك، فقال المودِع: لم تردَّها، فالقولُ قول قابل الوَديعة، مع أنه يدَّعي الظَّاهر بقوله: رددتُ؛ لأنّ المقصودَ هو الضَّمان، وهو منكرٌ للضَّمان، فكان القول قوله.

الأصل الخامس
الظاهران إذا تقابلا إلا أن أحدَهما أظهر من الآخر
فالأظهر أولى لفضل ظهوره
من مسائله:
إن مَن أَقَرَّ بدين لجنين، فعند محمّد: يصحُّ إقرارُه به وإن كان فيه احتمال، وعند أبي يوسف: لا يصحُّ؛ لأنه لو صرَّح بأن هذا الدين لزمه بعقد لم يلزمه؛ لأنّ عقدَه مع الجنين لا يصحُّ.
ولو صرَّح بأنّه أتلفَ عليه ماله لزمه ضمانه صحَّ إقرارُه، وإذا أَجمل وَقَعَ الشَّكُّ في الوجوب، فلا يجب، لكن محمّد يقول: الظَّاهر من حال المسلم
المجلد
العرض
26%
تسللي / 35