شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
باب صوم التطوع (^١)
يسن صيام أيام البيض (^٢)، والاثنين والخميس (^٣)، وست من شوال (^٤)، وشهر
المحرم وآكده العاشر
(^١) (صوم التطوع) لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي - ﷺ - قال له "صم يومًا وأفطر يومًا فذاك صيام داود وهو أفضل الصيام، فقلت: إنى أطيق أفضل من ذلك، فقال ﵊، لا أفضل من ذلك" متفق عليه.
(^٢) (أيام البيض) لما روى أبو هريرة قال "أوصانى خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتى الضحى وأن أوتر قبل أن أنام" متفق عليه. والمستحب ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وحسنه الترمذي.
(^٣) (والاثنين والخميس) لما روى أسامة بن زيد أنه ﵊ "كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس" رواه أبو داود، وفى لفظ "وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم".
(^٤) (وست من شوال) مستحب عند كثير من أهل العلم، روي عن كعب الأحبار والشعبى والشافعي، وكرهه مالك وقال: ما رأيت أحدًا من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني عن أحد من السلف. ولنا ما روى أبو أيوب قال قال رسول الله - ﷺ - "من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال فكأنما صام الدهر" رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
يسن صيام أيام البيض (^٢)، والاثنين والخميس (^٣)، وست من شوال (^٤)، وشهر
المحرم وآكده العاشر
(^١) (صوم التطوع) لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي - ﷺ - قال له "صم يومًا وأفطر يومًا فذاك صيام داود وهو أفضل الصيام، فقلت: إنى أطيق أفضل من ذلك، فقال ﵊، لا أفضل من ذلك" متفق عليه.
(^٢) (أيام البيض) لما روى أبو هريرة قال "أوصانى خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتى الضحى وأن أوتر قبل أن أنام" متفق عليه. والمستحب ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وحسنه الترمذي.
(^٣) (والاثنين والخميس) لما روى أسامة بن زيد أنه ﵊ "كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس" رواه أبو داود، وفى لفظ "وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم".
(^٤) (وست من شوال) مستحب عند كثير من أهل العلم، روي عن كعب الأحبار والشعبى والشافعي، وكرهه مالك وقال: ما رأيت أحدًا من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني عن أحد من السلف. ولنا ما روى أبو أيوب قال قال رسول الله - ﷺ - "من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال فكأنما صام الدهر" رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
255