شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
وإن أراد أحد أبويه سفرًا
طويلًا (^١) إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه (^٢)، وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها (^٣) أو للسكنى فلأمه (^٤).
(فصل) وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلًا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما (^٥)، ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء (^٦)، والأنثى عند أبيها (^٧) حتى يتسلمها زوجها.
كتاب الجنايات (^٨)
(^١) (سفرًا طويلًا) لغير إضرار، قاله الشيخ وابن القيم.
(^٢) (لأبيه) لأنه الذي يقوم بتأديبه فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع.
(^٣) (أو قرب) أي لحاجة ويعود فالمقيم منهما أولى لأن في السفر إضرارًا به.
(^٤) (فلأمه) لأنها أتم شفقة، وإنما أخرجنا كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره.
(^٥) (مع من اختار منهما) قضى به عمر وعلى وشريح وهو مذهب الشافعي، وروي عن أبي هريرة قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله - ﷺ - فقالت يا رسول الله إن زوجى يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر عتبة وقد نفعنى، فقال له النبي - ﷺ -: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به" رواه أبو داود.
(^٦) (حيث شاء) لأنه لم يبق عليه ولاية لأحد، ويستحب له أن لا ينفرد عن أبويه.
(^٧) (عند أبيها) منذ يتم لها سبع سنين، وهذا المذهب وهو من المفردات لأنه أحفظ لها زوائد.
(^٨) (الجنايات) وتسمى الجناية على المال غصبًا ونهبًا وسرقة وجناية وإتلافًا، وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق لقوله تعال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾. وحديث ابن مسعود.
طويلًا (^١) إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه (^٢)، وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها (^٣) أو للسكنى فلأمه (^٤).
(فصل) وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلًا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما (^٥)، ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء (^٦)، والأنثى عند أبيها (^٧) حتى يتسلمها زوجها.
كتاب الجنايات (^٨)
(^١) (سفرًا طويلًا) لغير إضرار، قاله الشيخ وابن القيم.
(^٢) (لأبيه) لأنه الذي يقوم بتأديبه فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع.
(^٣) (أو قرب) أي لحاجة ويعود فالمقيم منهما أولى لأن في السفر إضرارًا به.
(^٤) (فلأمه) لأنها أتم شفقة، وإنما أخرجنا كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره.
(^٥) (مع من اختار منهما) قضى به عمر وعلى وشريح وهو مذهب الشافعي، وروي عن أبي هريرة قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله - ﷺ - فقالت يا رسول الله إن زوجى يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر عتبة وقد نفعنى، فقال له النبي - ﷺ -: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به" رواه أبو داود.
(^٦) (حيث شاء) لأنه لم يبق عليه ولاية لأحد، ويستحب له أن لا ينفرد عن أبويه.
(^٧) (عند أبيها) منذ يتم لها سبع سنين، وهذا المذهب وهو من المفردات لأنه أحفظ لها زوائد.
(^٨) (الجنايات) وتسمى الجناية على المال غصبًا ونهبًا وسرقة وجناية وإتلافًا، وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق لقوله تعال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾. وحديث ابن مسعود.
786