اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
(فصل) النشوز: معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أمارته بأن لا تجيب إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء (^١) وفي الكلام ثلاثة أيام (^٢)، فإن أصرت ضربها غير مبرح (^٣).

باب الخلع (^٤)
من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه، فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه (^٥) أو نقص

(^١) (هجرها في المضجع ما شاء) لأن القرآن مطلق فلا يتقيد بغير دليل.
(^٢) (وفى الكلام ثلاثة أيام) هذا المذهب لما روى أبو أيوب مرفوعًا "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" متفق عليه.
(^٣) (ضربها غير مبرح) أي شديد لقوله ﵊ "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم" ولا يزيد على عشرة أسواط لقوله ﵊ "لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله" متفق عليه، ويجتنب الوجه والمواضع المخيفة.
(^٤) (الخلع) وهو فراق الزوجة بعوض، سمى بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس.
(^٥) (خلق زوجها أو خلقه) والخلق بفتح الخاء صورته الظاهرة، وبضمها صورته الباطنة.
686
المجلد
العرض
72%
الصفحة
686
(تسللي: 682)