اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شئت (^١) لم يحل له ولا لولده (^٢)، ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولى تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره.

كتاب الفرائض (^٣)
وهي العلم بقسمة المواريث (^٤). (أسباب الإرث (^٥» رحم (^٦) ونكاح (^٧) وولاء (^٨) و(الورثة) ذو فرض وعصبة ورحم (^٩)، فذوو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والإخوات من كل جهة والإخوة من الأم، فللزوج النصف (^١٠) ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع؛ وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما (^١١). ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور

(^١) (حيث شئت) أو أعطه لمن شئت أو تصدق به على من شئت.
(^٢) (ولا لولده) هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي، ولا سائر ورثته. ويحتمل جواز ذلك مع القرينة.
(^٣) (الفرائض) روى أبو داود بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - ﷺ - قال "العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة" وعن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال "تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شئ ينزع من أمتى" أخرجه ابن ماجه.
(^٤) (العلم بقسمة المواريث) وهو المال المخلف عن ميت، ويسمى العارف بهذا العلم فارضًا وفريضًا وفرضيًا.
(^٥) (أسباب الإرث) وهو انتقال مال الميت إلى حي بعده.
(^٦) (رحم) أي قرابة قربت أو بعدت، قال تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾.
(^٧) (ونكاح) وهو عقد الزوجية الصحيح، قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ الآية.
(^٨) (وولاء) لحديث "الولاء لحمة كلحمة النسب" رواه ابن حبان وصححه والحاكم وصححه.
(^٩) (ورحم) لقوله ﵊ "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر" متفق عليه.
(^١٠) (فللزوج النصف) مع عدم الولد وولد الابن، قال تعالى ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾.
(^١١) (نصف حاليه فيهما) لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ الآية:
597
المجلد
العرض
63%
الصفحة
597
(تسللي: 595)