اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

فصل: [في ثبوت نصف الصاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -]

أن قال: إنّي أرى أن مُدّين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه أبداً ما عشت).
وروى الحاكم في «المستدرك» (¬1) عنه - رضي الله عنه - «أنه قال: لا أخرج إلا كما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعاً من تمر، أو صاعاً من حنطة، أو صاعاً من شعير، فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح، فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها) (¬2).».
وقوله في هذه الرواية: أو صاعاً من حنطة، وهم من بعض الرواة كما بيَّنه الحفّاظ (¬3)، وكما دلّ عليه قول الرجل لأبي سعيد: أو مُدّين من قمح؛ إذ لو ذكر أبو سعيد - رضي الله عنه - القمح لما استدركه الرجل في سؤاله مع أن الروايات المتكاثرة الصحيحة ليس في شيء منها ذكر القمح.
وروى الشَّيخان (¬4) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: (أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، قال عبد الله: فجعل الناس عْدُلَه مُدَّين من حنطة).
¬__________
(¬1) مستدرك الحاكم 1: 570.
(¬2) في صحيح ابن خزيمة 4: 89، وصحيح ابن حبان 8: 98، وسنن البيهقي الكبير 4: 165، وسنن الدارقطني 2: 145، وشرح معاني الآثار 2: 42، ومعتصر المختصر 1: 137، وغيرها.
(¬3) قال ابن عبد البر في التمهيد 4: 129: وليس بمحفوظ.
(¬4) أي البخاري في صحيحه 2: 548، ومسلم في صحيحه 2: 678.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 166