تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج
فصل: [في ثبوت نصف الصاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -]
وبها تمسّك ابن حَزْم (¬1) وأهل الظاهر، فقالوا: لا يجوز في الفطرة إلا التمر والشعير فقط، ولا يجوز فيها البُرّ ولا غيره مستدلين بأنه لم يصحّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صريحاً إلا التمر والشعير.
وأيّدوا ذلك بما رواه أبو داود (¬2): حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي، قالا: حدثنا حماد عن أيوب، عن نافع، قال: ... (¬3) وكان (¬4) عبد الله بن عمر يعطى التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاماً فأعطى الشَّعير (¬5).
يعني ولم ينتقل إلى البُرّ وقوفاً مع الوارد الذي علمه هو ورواه، واختياره في نفسه الذي هو من باب الورع والاحتياط لا ينافي كونه يرى جواز ذلك خصوصاً، وهو يرويه عن أبيه، ويقرّ أبا مجلز عليه، ويخبر أن الناس أخذوا به، ولم يحصل منه إنكار لذلك.
¬__________
(¬1) قال ابن حزم في المحلى 4: 238: زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على كل مسلم, كبير أو صغير, ذكر أو أنثى, حر أو عبد, وإن كان من ذكرنا جنينا في بطن أمه عن كل واحد صاع من تمر أو صاع من شعير, ولا يجزئ شيء غير ما ذكرنا, لا قمح, ولا دقيق قمح أو شعير, ولا خبز ولا قيمة; ولا شيء غير ما ذكرنا.
(¬2) في سننه 2: 133.
(¬3) في السنن 2: 133: قال عبد الله: فعدل الناس بعد نصف صاع من بر، قال.
(¬4) في الأصل: قال، والمثبت من السنن.
(¬5) في صحيح البخاري 2: 549، وصحيح ابن خزيمة 4: 81، وسنن البيهقي الكبير 4: 160، وغيرها.
وأيّدوا ذلك بما رواه أبو داود (¬2): حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي، قالا: حدثنا حماد عن أيوب، عن نافع، قال: ... (¬3) وكان (¬4) عبد الله بن عمر يعطى التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاماً فأعطى الشَّعير (¬5).
يعني ولم ينتقل إلى البُرّ وقوفاً مع الوارد الذي علمه هو ورواه، واختياره في نفسه الذي هو من باب الورع والاحتياط لا ينافي كونه يرى جواز ذلك خصوصاً، وهو يرويه عن أبيه، ويقرّ أبا مجلز عليه، ويخبر أن الناس أخذوا به، ولم يحصل منه إنكار لذلك.
¬__________
(¬1) قال ابن حزم في المحلى 4: 238: زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على كل مسلم, كبير أو صغير, ذكر أو أنثى, حر أو عبد, وإن كان من ذكرنا جنينا في بطن أمه عن كل واحد صاع من تمر أو صاع من شعير, ولا يجزئ شيء غير ما ذكرنا, لا قمح, ولا دقيق قمح أو شعير, ولا خبز ولا قيمة; ولا شيء غير ما ذكرنا.
(¬2) في سننه 2: 133.
(¬3) في السنن 2: 133: قال عبد الله: فعدل الناس بعد نصف صاع من بر، قال.
(¬4) في الأصل: قال، والمثبت من السنن.
(¬5) في صحيح البخاري 2: 549، وصحيح ابن خزيمة 4: 81، وسنن البيهقي الكبير 4: 160، وغيرها.