اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

فصل: [في ثبوت نصف الصاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -]

الوجه السادس
إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أغنوهم عن الطواف هذا اليوم) كما رواه ابن سعد (¬1) والحاكم والدارقُطْنِي وجماعة.
قال ابن سَعْد في «الطبقات» (¬2): «أخبرنا محمد بن عمر الواقدي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجُمَحيّ، عن الزُّهريّ، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -، قالوا: (فرض صوم رمضان بعدما حولت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر عليه الصلاة والسلام في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال، وأن يخرجَ على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحرّ والعبد، صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو مُدّان من بُرّ، وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال: أغنوهم يعني المساكين عن الطواف هذا اليوم).».
¬__________
(¬1) وهو محمد بن سعد بن منيع الهَاشِميّ الزُّهْرِيّ القُرَشِيّ البَصْرِيّ، أبو عبد الله، كاتب الوَاقِدِيّ، قال أبو حاتم والذَّهَبِيُّ وابنُ حجر: صدوق، من مؤلفاته: طبقات الصحابة، والطبقات الكبرى، (168 - 230هـ). ينظر: الميزان 6: 163، والتقريب ص414، والأعلام7: 6.
(¬2) طبقات ابن سعد 1: 248.
المجلد
العرض
72%
تسللي / 166