اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

فصل: [في ثبوت نصف الصاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -]

وقال الحاكم في «علوم الحديث» (¬1): «حدثنا أبو العبّاس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إبراهيم السمهري، ثنا نصر بن حماد، ثنا أبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حرّ وعبد، صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من قمح، وكان يأمرنا أن نخرجَهما قبل الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسمها قبل أن ينصرفَ إلى المصلى، ويقول: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم).».
وقال الدَّارقُطْنِيّ (¬2): «حدثنا الحسين بن إسماعيل وإسحاق بن محمد بن الفضل، قالا: حدثنا يوسف بن موسى، ثنا وكيع، ح، وحدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا وكيع، عن أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر، وقال: أغنوهم في هذا اليوم).».
فصرَّح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلّة وجوب الزكاة، وهي إغناء الفقراء يوم العيد، وذلك بالمال أفضل من غيره؛ لأنه الأصل الذي يتوصل به إلى كلّ شيء من ضروريات الحياة إلا أن الطعام في ذلك العصر كان أفضل من جهة كونه صلى الله عليه وآله وسلم أراد إغناء الفقراء في خصوص يوم العيد وكفايتهم عن الطواف والتعب في الحصول على القوت فيه؛ لأنه لم يكن
¬__________
(¬1) معرفة علوم الحديث ص131.
(¬2) في سننه 2: 152.
المجلد
العرض
72%
تسللي / 166