تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج
التمهيد الثالث أحكام صدقة الفطر
ت عن أبى هريرة - رضي الله عنه -، قال: (زكاة الفطر عن كل حر وعبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير غنى) (¬1).
وحد الغنى الذي يجب به صدقة الفطر أن له نصاب الزكاة وإن لم ينم، والنماء يكون بالحول مع الثمنية أو السوم أو نية التجارة، والمراد بالنمو الحقيقي: وهو الزيادة بالتولد والتناسل والتجارات، أو النمو التقدير: وهو تمكنه من الزيادة بكون المال في يده أو يد نائيه (¬2).
فمَن كان له نصابُ الزَّكاة: أي نصابٌ فاضلٌ من حاجتِهِ الأصليِّة، بأن كان من أحدِ الثَّمنين، أو السَّوائم، أو مالِ التِّجارة تجبُ عليه الصَّدقة، وإن لم يحل عليه الحول، وإن كان من غيرِ هذه الأموال، كدارٍ لا يكونُ للسُّكنى ولا للتَّجارة، وقيمتُها تبلغ النِّصاب تجبُ بها صدقةُ الفطرِ مع أنه لا تجبُ بها الزَّكاة، وبهذا النصاب يحرم عليه أخذ الصدقة والزكاة التي مصارفها الفقراء، فهو نصاب حرمانِ بخلافِ نصابِ وجوبِ الزَّكاة، فإنه يشترط فيه النماء (¬3).
والغنى شرط الوجوب لا شرط بقاء الواجب حتى لو افتقر بعد يوم الفطر لا يسقط الواجب; لأن هذا الحق يجب في الذمة لا في المال، فلا يشترط لبقائه بقاء المال.
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار 2: 45، وغيره.
(¬2) ينظر: التعليقات المرضية ص 198، وشرح الوقاية ص 229، وغيرهما.
(¬3) ينظر: الوقاية ص 229، وعمدة الرعاية 1: 302، وغيرهما.
وحد الغنى الذي يجب به صدقة الفطر أن له نصاب الزكاة وإن لم ينم، والنماء يكون بالحول مع الثمنية أو السوم أو نية التجارة، والمراد بالنمو الحقيقي: وهو الزيادة بالتولد والتناسل والتجارات، أو النمو التقدير: وهو تمكنه من الزيادة بكون المال في يده أو يد نائيه (¬2).
فمَن كان له نصابُ الزَّكاة: أي نصابٌ فاضلٌ من حاجتِهِ الأصليِّة، بأن كان من أحدِ الثَّمنين، أو السَّوائم، أو مالِ التِّجارة تجبُ عليه الصَّدقة، وإن لم يحل عليه الحول، وإن كان من غيرِ هذه الأموال، كدارٍ لا يكونُ للسُّكنى ولا للتَّجارة، وقيمتُها تبلغ النِّصاب تجبُ بها صدقةُ الفطرِ مع أنه لا تجبُ بها الزَّكاة، وبهذا النصاب يحرم عليه أخذ الصدقة والزكاة التي مصارفها الفقراء، فهو نصاب حرمانِ بخلافِ نصابِ وجوبِ الزَّكاة، فإنه يشترط فيه النماء (¬3).
والغنى شرط الوجوب لا شرط بقاء الواجب حتى لو افتقر بعد يوم الفطر لا يسقط الواجب; لأن هذا الحق يجب في الذمة لا في المال، فلا يشترط لبقائه بقاء المال.
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار 2: 45، وغيره.
(¬2) ينظر: التعليقات المرضية ص 198، وشرح الوقاية ص 229، وغيرهما.
(¬3) ينظر: الوقاية ص 229، وعمدة الرعاية 1: 302، وغيرهما.