تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج
التمهيد الثالث أحكام صدقة الفطر
ويخرج بشروط الوجوب:
العقل والبلوغ؛ فليسا من شرائط الوجوب، فتجب صدقة الفطر على
الصبي والمجنون (¬1) إذا كان لهما مال ويخرجها الولي من مالهما؛ لأنها ليست بعبادة محضة بل فيها معنى المؤنة.
ثالثاً: شرط وسبب وجوب الأداء عن غيره:
الأول: شرطه:
أن يكون مَن عليه الواجب عن غيره من أهل الوجوب على نفسه.
الثاني: سببه:
رأس يلزمه مؤنته ويلي عليه ولاية كاملة؛ لأن الرأس الذي يمونه ويلي عليه ولاية كاملة تكون في معنى رأسه في الذب والنصرة، فكما يجب عليه زكاة رأسه يجب عليه زكاة ما هو في معنى رأسه، فيجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عن مماليكه الذين هم لغير التجارة؛ لوجود السبب، وهو لزوم المؤنة وكمال الولاية مع وجود شرطه سواء كانوا مسلمين, أو كفاراً؛ بدليل:
أ عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون) (¬2)، فهو عام يشمل المسلم والكافر.
¬__________
(¬1) وقال محمد وزفر: لا فطرة عليهما لأنها عبادة, والعبادات لا تجب على الصبيان, والمجانين كالصوم, والصلاة, والزكاة, ينظر: البدائع 2: 70، وغيره.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 4: 161، وسنن الدارقطني 2: 140، ومسند الشافعي ص 93، وغيرها.
العقل والبلوغ؛ فليسا من شرائط الوجوب، فتجب صدقة الفطر على
الصبي والمجنون (¬1) إذا كان لهما مال ويخرجها الولي من مالهما؛ لأنها ليست بعبادة محضة بل فيها معنى المؤنة.
ثالثاً: شرط وسبب وجوب الأداء عن غيره:
الأول: شرطه:
أن يكون مَن عليه الواجب عن غيره من أهل الوجوب على نفسه.
الثاني: سببه:
رأس يلزمه مؤنته ويلي عليه ولاية كاملة؛ لأن الرأس الذي يمونه ويلي عليه ولاية كاملة تكون في معنى رأسه في الذب والنصرة، فكما يجب عليه زكاة رأسه يجب عليه زكاة ما هو في معنى رأسه، فيجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عن مماليكه الذين هم لغير التجارة؛ لوجود السبب، وهو لزوم المؤنة وكمال الولاية مع وجود شرطه سواء كانوا مسلمين, أو كفاراً؛ بدليل:
أ عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون) (¬2)، فهو عام يشمل المسلم والكافر.
¬__________
(¬1) وقال محمد وزفر: لا فطرة عليهما لأنها عبادة, والعبادات لا تجب على الصبيان, والمجانين كالصوم, والصلاة, والزكاة, ينظر: البدائع 2: 70، وغيره.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 4: 161، وسنن الدارقطني 2: 140، ومسند الشافعي ص 93، وغيرها.