اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

التمهيد الثالث أحكام صدقة الفطر

ب عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: كان يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول من صغير و كبير حر أو عبد ولو كان نصرانياً مدين من قمح أو صاعاً من تمر (¬1).
ت عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك له، وإن كان يهودياً أو نصرانياً (¬2).
ث أنه وجد سبب وجوب الأداء عنه وشرطه.
وتفصيل ذلك فيما يلي:
الأول: مَن يلزمه الإخراج عنهم:
1. أولاده الصغار إذا كانوا فقراء؛ لأن نفقتهم واجبة على الأب وولاية الأب عليهم تامة, ولا يخرج الجد عن ابن ابنه الفقير الصغير حال عدم الأب أو حال كونه فقيراً؛ لأن ولاية الجد ليست بولاية تامّة مطلقة بل هي قاصرة (¬3).
¬__________
(¬1) قال الزيلعي في نصب الراية 2: 414: رواه الطحاوي في المشكل، وهو يصلح للمتابعة سميا من رواية ابن المبارك.
(¬2) في مصنف عبد الرزاق 3: 324، وغيره.
(¬3) هذا ما نص عليه الكاساني في البدائع 2: 70 - 71، وفي الهدية العلائية ص 213: والجد كالأب عند فقده، فلتحرر.
المجلد
العرض
20%
تسللي / 166