تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج
التمهيد الثالث أحكام صدقة الفطر
2. ولده الكبير المجنون.
3. خادمة المملوك له لو كان مدبراً (¬1) أو أم ولد (¬2) أو كافراً لعموم الأمر, ولا يجب عليه أن يخرج عن مكاتبه ولا عن رقيق مكاتبه; لأنه لا يلزمه نفقتهم وفي ولايته عليهم قصور ولا يجب على المكاتب أن يخرج فطرته عن نفسه ولا عن رقيقه؛ لأنه لا ملك له حقيقة; لأنه عبد ما بقي عليه درهم، والعبد مملوك فلا يكون مالكا ضرورة (¬3).
الثاني: مَن لا يلزمه الإخراج عنهم:
1. أولاده الصغار الأغنياء.
2. أولاده الكبار العقلاء سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً وإن كانوا في عياله بأن كانوا فقراء زمنى؛ لأن أحد شطري السبب وهو الولاية منعدم.
3. الحمل لانعدام كمال الولاية؛ لأنه لا يعلم حياته.
4. أبويه وإن كانا في عياله لعدم الولاية عليهما.
¬__________
(¬1) مُدَبَّراً: وهو العبد الذي أُعتِقَ عن دُبُر، أي بعد الموت، بأن قال له مولاه: إن مت فأنت حر، ودُبُرُ الشيءِ مؤخَّره. ينظر: طلبة الطلبة ص 53، 115.
(¬2) أمّ ولد: هي الأمة التي وطئها سيدها، فولدت له ولداً وادَّعى نسبه، فلا يجوز بيعها، وتكون حرَّة بعد وفاته. ينظر: شرح حدود ابن عرفة ص 528 - 529.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 2: 70 - 71، والوقاية ص 230، والهدية العلائية ص 213، وغيرها.
3. خادمة المملوك له لو كان مدبراً (¬1) أو أم ولد (¬2) أو كافراً لعموم الأمر, ولا يجب عليه أن يخرج عن مكاتبه ولا عن رقيق مكاتبه; لأنه لا يلزمه نفقتهم وفي ولايته عليهم قصور ولا يجب على المكاتب أن يخرج فطرته عن نفسه ولا عن رقيقه؛ لأنه لا ملك له حقيقة; لأنه عبد ما بقي عليه درهم، والعبد مملوك فلا يكون مالكا ضرورة (¬3).
الثاني: مَن لا يلزمه الإخراج عنهم:
1. أولاده الصغار الأغنياء.
2. أولاده الكبار العقلاء سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً وإن كانوا في عياله بأن كانوا فقراء زمنى؛ لأن أحد شطري السبب وهو الولاية منعدم.
3. الحمل لانعدام كمال الولاية؛ لأنه لا يعلم حياته.
4. أبويه وإن كانا في عياله لعدم الولاية عليهما.
¬__________
(¬1) مُدَبَّراً: وهو العبد الذي أُعتِقَ عن دُبُر، أي بعد الموت، بأن قال له مولاه: إن مت فأنت حر، ودُبُرُ الشيءِ مؤخَّره. ينظر: طلبة الطلبة ص 53، 115.
(¬2) أمّ ولد: هي الأمة التي وطئها سيدها، فولدت له ولداً وادَّعى نسبه، فلا يجوز بيعها، وتكون حرَّة بعد وفاته. ينظر: شرح حدود ابن عرفة ص 528 - 529.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 2: 70 - 71، والوقاية ص 230، والهدية العلائية ص 213، وغيرها.