اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

التمهيد الثالث أحكام صدقة الفطر

5. زوجته؛ لأن شرط تمام السبب كمال الولاية وولاية الزوج عليها ليست بكاملة فلم يتم السبب؛ إذ لا يلي عليها في غير الحقوق الزوجية (¬1).
رابعاً: جنس الواجب وقدره وصفته ودليله:
الأول: جنسه وقدره:
نصف صاع (¬2) من حنطة، أو دقيق (¬3) حنطة، أو سويق (¬4) حنطة، أو زبيب (¬5)؛ لأن قيمة الزبيب تزيد على قيمة الحنطة في العادة، ثم اكتفي من الحنطة بنصف صاع فمن الزبيب أولى.
صاع من تمر، أو شعير، أو دقيق شعير، أو سويق شعير؛ ويجوز تأدية كل منها وإن كان رديئاً (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 75، وبدائع الصنائع 2: 70 - 71، والوقاية ص 230.
(¬2) أي نصف صاع عراقي، وهو مَنَوان: والمَنّ، وهو ما يساوي: 8.1539 كيلو غرام. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 26: 306، ومعجم لغة الفقهاء ص 460.
(¬3) دقيقه: أي طحينه. ينظر: مختار الصحاح (ص 208).
(¬4) سويقه: أي ما يتّخذ من البُرّ، وهو الناعم من الدقيق. ينظر: تاج العروس 25: 480، والتعليقات المرضية ص 213.
(¬5) وجعل أبو يوسف - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -: الزبيب كالتمر في وجوب صاع منه، وهي رواية الحسن عن الإمام، وصحّحها البهنسي، وغيره، وفي الحقائق، والشرنبلالية عن البرهان: وبه يفتى. ينظر: الدر المختار 2: 76، والدر المنتقى 1: 229، وفي مجمع الأنهر 1: 229: الأولى أن يراعى فيه القدر والقيمة.
(¬6) ينظر: رد المحتار 2: 364، وغيره.
المجلد
العرض
22%
تسللي / 166