تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج
التمهيد الثالث أحكام صدقة الفطر
وهذ الأشياء المنصوص عليه معلولة بكونها مالاً متقوماً على الإطلاق، وذكره - صلى الله عليه وسلم - المنصوص عليه للتيسير؛ لأنهم كانوا يتبايعون بذلك على عهده - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
وأما الأقط (¬2) فتعتبر فيه القيمة لا يجزئ إلا باعتبار القيمة (¬3).
الثاني: صفة الواجب:
إن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم, أو دنانير (¬4) , أو فلوساً, أو عروضاً, أو ما شاء؛ لأن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم) (¬5) , والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر; لأنها أقرب إلى دفع الحاجة، وبه تبيّن أن النص معلول بالإغناء وأنه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص 229، والبدائع 2: 72، وغيرهما.
(¬2) الأقط: قال الأزهري: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل. ينظر: المصباح ص 17، وغيره.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 2: 72، وغيره.
(¬4) والدراهم أولى من الدقيق. ينظر: تبيين الحقائق 1: 310، ومجمع الأنهر 1: 289. قال الحصكفي في الدر المنتقى 1: 229: وعليه الفتوى حالة السعة، أما في الشدة فدفع العين أفضل فلا خلاف حينئذ في الحقيقة.
(¬5) سيأتي تخريجه.
وأما الأقط (¬2) فتعتبر فيه القيمة لا يجزئ إلا باعتبار القيمة (¬3).
الثاني: صفة الواجب:
إن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم, أو دنانير (¬4) , أو فلوساً, أو عروضاً, أو ما شاء؛ لأن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم) (¬5) , والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر; لأنها أقرب إلى دفع الحاجة، وبه تبيّن أن النص معلول بالإغناء وأنه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص 229، والبدائع 2: 72، وغيرهما.
(¬2) الأقط: قال الأزهري: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل. ينظر: المصباح ص 17، وغيره.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 2: 72، وغيره.
(¬4) والدراهم أولى من الدقيق. ينظر: تبيين الحقائق 1: 310، ومجمع الأنهر 1: 289. قال الحصكفي في الدر المنتقى 1: 229: وعليه الفتوى حالة السعة، أما في الشدة فدفع العين أفضل فلا خلاف حينئذ في الحقيقة.
(¬5) سيأتي تخريجه.