تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج
التمهيد الثالث أحكام صدقة الفطر
ولا يجوز أداء المنصوص عليه بعضه عن بعض باعتبار القيمة سواء كان الذي أدى عنه من جنسه, أو من خلاف جنسه بعد أن كان منصوصاً عليه. ومن فروعه:
- لو أخرج الحنطة عن الحنطة باعتبار القيمة بأن أدى نصف صاع من حنطة جيدة عن صاع من حنطة وسط لا يجوز.
- لو أدى نصف صاع من تمر تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من الحنطة عن الحنطة، فلا يجوز، بل يقع عن نفس التمر وعليه تكميل الباقي بأن يقدم نصف صاع أخرى من التمر; لأن القيمة لا تعتبر في المنصوص عليه، وإنما تعتبر في غيره (¬1).
خامساً: كيفية ووقت وجوبها ووقت أدائها:
الأول: كيفية وجوبها:
أنها تجب وجوباً موسعاً في العمر كالزكاة, والنذور والكفارات ونحوها على الصحيح (¬2) ; لأن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت، فلا يتضيق الوجوب إلا في آخر العمر كالأمر بالزكاة، وسائر الأوامر المطلقة عن الوقت.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 2: 72 - 73، وغيره.
(¬2) قال بعض أصحابنا: إنما يجب وجوبا مضيقاً في يوم الفطر عينا. ينظر: بدائع الصنائع 2: 69، وغيره.
- لو أخرج الحنطة عن الحنطة باعتبار القيمة بأن أدى نصف صاع من حنطة جيدة عن صاع من حنطة وسط لا يجوز.
- لو أدى نصف صاع من تمر تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من الحنطة عن الحنطة، فلا يجوز، بل يقع عن نفس التمر وعليه تكميل الباقي بأن يقدم نصف صاع أخرى من التمر; لأن القيمة لا تعتبر في المنصوص عليه، وإنما تعتبر في غيره (¬1).
خامساً: كيفية ووقت وجوبها ووقت أدائها:
الأول: كيفية وجوبها:
أنها تجب وجوباً موسعاً في العمر كالزكاة, والنذور والكفارات ونحوها على الصحيح (¬2) ; لأن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت، فلا يتضيق الوجوب إلا في آخر العمر كالأمر بالزكاة، وسائر الأوامر المطلقة عن الوقت.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 2: 72 - 73، وغيره.
(¬2) قال بعض أصحابنا: إنما يجب وجوبا مضيقاً في يوم الفطر عينا. ينظر: بدائع الصنائع 2: 69، وغيره.