اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

التمهيد الثالث أحكام صدقة الفطر

الثاني: وقت وجوبها:
هو وقت طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر حتى لو و ولد له ولد, أو كان كافراً فأسلم , أو كان فقيراً (¬1) فاستغنى إن كان ذلك قبل طلوع الشمس تجب عليه الفطرة, وإن كان بعده لا تجب عليه (¬2)، وكذا من مات قبل طلوع الفجر لم تجب فطرته وإن مات بعده وجبت؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون) (¬3): أي وقت فطركم يوم تفطرون خص وقت الفطر بيوم الفطر حيث أضافه إلى اليوم, والإضافة للاختصاص فيقتضي اختصاص الوقت بالفطر يظهر باليوم وإلا فالليالي كلها في حق الفطر سواء فلا يظهر الاختصاص، وبه تبين أن المراد من صدقة الفطر: أي صدقة يوم الفطر فكانت الصدقة مضافة إلى يوم الفطر فكان سبباً لوجوبهاً.
ولو عجل الصدقة على يوم الفطر فإنه يجوز مطلقاً على الصحيح (¬4)؛ لأن
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص 260، وفتح باب العناية 1: 554، والهدية العلائية ص 241.
(¬2) وعند الشافعي تجب بغروب الشمس، فمن أسلم في الليلة أو ولد فيها لا تجب عليه. ينظر: نهاية المحتاج 3: 112، ومغني المحتاج 1: 402، وحاشيتا قليوبي وعميرة 2: 42، والمنهاج 1: 402، وفتوحات الوهاب 2: 274.
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) في التبيين 1: 311: ولا تفصيل فيه بين مدة ومدة في الصحيح، وفي الدر المختار 1: 78: وعامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقاً، وهو المذهب. لكن صحح صاحب التنوير 1: 78 التقديم بشرط دخول رمضان، وفي الجوهر النيرة 1: 135: هو الصحيح، وعليه الفتوى.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 166