اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

التمهيد الثالث أحكام صدقة الفطر

الوجوب إن لم يثبت فقد وجد سبب الوجوب، وهو رأس يمونه ويلي عليه، والتعجيل بعد وجود السبب جائز كتعجيل الزكاة (¬1).
الثالث: وقت أدائها:
وهو جميع العمر ولا تسقط بالتأخير (¬2) عن يوم الفطر (¬3)، بدليل:
أ عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة)، قال: فكان ابن عمر يؤدّيها قبل ذلك باليوم واليومين (¬4).
ب إن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت فيجب في مطلق الوقت غير عين، وإنما يتعيّن بتعيينه فعلاً, أو بآخر العمر كالأمر بالزكاة، وفي أي وقت أدّى كان مؤدّياً لا قاضياً كما في سائر الواجبات الموسعة.
ويستحب أن يخرج الصدقة قبل الخروج إلى المصلى (¬5)، بدليل:
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 2: 74، وغيره.
(¬2) وإن طالت المدة. ينظر: شرح ملا مسكين ص 67، وغيره.
(¬3) وقال الحسن بن زياد: وقت أدائها يوم الفطر من أوله إلى آخره وإذا لم يؤدها حتى مضى اليوم سقطت؛ لإن هذا حق معروف بيوم الفطر فيختص أداؤه به كالأضحية. ينظر: البدائع 2: 74، وغيره.
(¬4) في سنن أبي داود 2: 111، وسكت عنه، وينظر: التمهيد 14: 326، وغيره.
(¬5) ينظر: الوقاية ص 231، وفتح باب العناية 1: 554، والهدية العلائية ص 241، وغيرها.
المجلد
العرض
24%
تسللي / 166