جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية من العتق إلى البيوع
(وَقَالا) أي أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله تعالى): إن أعتق بعضه (عُتِقَ كُلُّهُ) لأن العتق مطاوع الإعتاق إذ هو إثبات العتق فالإعتاق لا يتجزى كالعتق ولذا عتق كله، وليس له الإستسعاء عندهما-عند الصاحبين- (محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى).
ثم أشار إلى فائدة أخرى من فوائد الخلاف فقال: (وَلَوْ أَعْتَقَ شَريكَ) في عبده (حَظَّه) أي نصيبه منه كالنصف وغيره بلا إذن (أَعْتَقَ) الشريك (الآخَرُ) حظه منه، أو كاتبه أو دبره كما في الاختيار وغيره. وذكر الزاهدي: أنه إذا دبَّر حظه فقد سعى وعتق بالأداء، الولاء له في هذه الوجوه. (أوْ اسْتَسْعَى) العبد في قيمة حظه يوم العناق، ولم يرجع العبد به على المعتق، أَوْ ضَمَّنَ الشريك الآخر (المعتق) حال كونه (مُوسِراً) مالكاً مقدار نصيب الساكت من المال والعرض سوى ملبوسه وقوت يومه كما قال محمد (رحمه الله تعالى). ومنهم ون اعتبر يساراً محرماً للصدقة، وعن أبي حنيفة (رحمه الله تعالى) أنه قال: الموسر الذي له نصف القيمة سوى المنزل والخادم ومتاع البيت وثياب جسده، والأول هو الصحيح كما في المحيط. (قِيمَةَ حَظَّهِ) يوم العتاق، مفعول ضمن الثاني، وفيه إشارة إلى أن الاعتبار في اليسار والعسار ليوم العتاق، فلو أيسر فيه ثم أعسر لم يسقط الضمان، وإلى أن له اختيار الاستسعاء والتضمين، لكن لو اختار الاستسعاء لم يصل إلى التضمين كما لو اختار التضمين لم يرجع إلى الاستسعاء، وعنه - الإمام أبي حنيفة - (رحمه الله تعالى): أنه يرجع إلا إذا حكم به حاكم كما في المحيط، وإلى أنه إذا اشترك بين جماعة جاز أن يعتق بعضهم حظه ويختار بعض الضمان، وبعض الإعتاق، وبعض السعاية، وكذا الوراثة في رواية محمد. رحمه الله تعالى - وروى الحسن: أن ليس لهم إلا الاجتماع على التضمين والاستسعاء أو الإعتاق، وفيه خلاف الصاحبين - لعدم تجزي الإعتاق عندهما كما في الزاهدي.
ثم أشار إلى فائدة أخرى من فوائد الخلاف فقال: (وَلَوْ أَعْتَقَ شَريكَ) في عبده (حَظَّه) أي نصيبه منه كالنصف وغيره بلا إذن (أَعْتَقَ) الشريك (الآخَرُ) حظه منه، أو كاتبه أو دبره كما في الاختيار وغيره. وذكر الزاهدي: أنه إذا دبَّر حظه فقد سعى وعتق بالأداء، الولاء له في هذه الوجوه. (أوْ اسْتَسْعَى) العبد في قيمة حظه يوم العناق، ولم يرجع العبد به على المعتق، أَوْ ضَمَّنَ الشريك الآخر (المعتق) حال كونه (مُوسِراً) مالكاً مقدار نصيب الساكت من المال والعرض سوى ملبوسه وقوت يومه كما قال محمد (رحمه الله تعالى). ومنهم ون اعتبر يساراً محرماً للصدقة، وعن أبي حنيفة (رحمه الله تعالى) أنه قال: الموسر الذي له نصف القيمة سوى المنزل والخادم ومتاع البيت وثياب جسده، والأول هو الصحيح كما في المحيط. (قِيمَةَ حَظَّهِ) يوم العتاق، مفعول ضمن الثاني، وفيه إشارة إلى أن الاعتبار في اليسار والعسار ليوم العتاق، فلو أيسر فيه ثم أعسر لم يسقط الضمان، وإلى أن له اختيار الاستسعاء والتضمين، لكن لو اختار الاستسعاء لم يصل إلى التضمين كما لو اختار التضمين لم يرجع إلى الاستسعاء، وعنه - الإمام أبي حنيفة - (رحمه الله تعالى): أنه يرجع إلا إذا حكم به حاكم كما في المحيط، وإلى أنه إذا اشترك بين جماعة جاز أن يعتق بعضهم حظه ويختار بعض الضمان، وبعض الإعتاق، وبعض السعاية، وكذا الوراثة في رواية محمد. رحمه الله تعالى - وروى الحسن: أن ليس لهم إلا الاجتماع على التضمين والاستسعاء أو الإعتاق، وفيه خلاف الصاحبين - لعدم تجزي الإعتاق عندهما كما في الزاهدي.