اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية من العتق إلى البيوع

(لا) يضمنه (مُعْسَرَاً) بل يعتقه أواستسعاء، وعن أبي يوسف: أنه يُؤجَر من رجل ولو صغيراً بمثل فيأخذ من أجرته كالحر المديون. (والوَلَاءُ) أي الميراث منه (لَهُمَا) أي للشريكين بقدر حظهما (إنْ أَعْتَقَ) الشريك الآخر (أَوْ اسْتَسْعَى) العبد (وَ) الولاء (لِلْمُعْتِقِ إِنْ ضَمِنَهُ) أي الشريك الآخر قيمة حظه (وَرَجَعَ) المعتق (به) أي الضمان (على العبد) أي صح له الإستسعاء كما صح له الإعتاق و التدبير والكتابة على قول أبي حنيفة، (وَقَالَا) الصاحبان في صورة إعتاق الحظ: (لَهُ) أي للشريك الآخر (ضَمَانُهُ) أي المعتق إذا كان (غَنياً والسَّعَايَةُ فَقِيراً) ولم يأذن بالإعتاق (فَقَط).
فليس للمعتق الرجوع بالضمان على العبد كما في شرح الطحاوي، ولا للشريك الاستسعاء غنياً، ولا الإعتاق غنياً أو فقيراً إذ الإعتاق غنياً أو فقيراً إذ الإعتاق لا يتجزى (وَالوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ) عندهما في كل الأحوال.
(وَمَنْ مَلَكَ [ابْنَهُ]) أو غيره من ذي رحم محرم منه بالشراء أو الإرث أو الهبة أو غيره حال كون المالك شريكاً (مَع) شخص (آخَرَ عَتَقَ حِصَّتَهُ) نصفاً أو غيره (وَلَمْ يَضْمَنْ) حصة شريكه ولو موسراً سواء علم أنه ابن شريكه أو لا، وعنه أنه ضمن إذا لم يعلم، وللشريك الخيار بين إعتاق نصيبه والاستسعاء، (وَقَالَا: ضَمِنَ) الأب حصة شريكه (غنياً) وسعى ابنه فقيراً (إلا في الإرْثِ) فإنه لم يضمن بلا خلاف لعدم الاختيار بالإرث، كما إذا كان الرحلين: عم وله جارية فَزَوّعها أحدهما فولدت ولداً ثم مات العم فورثاه فإنه عُتق الولد لأنه ملك بالإرث.
المجلد
العرض
9%
تسللي / 116