اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كِتَابُ الْأَيْمَانِ

(وَفي) إن قال: (أَخِرِ عَبْدِ اشْتَرَيْتُهُ) حرّ (فَاشْتَرَى) عطف على قال، وفي بعض النسخ إن اشترى (عَبْدَاً وَ مَاتَ) المشتري أو الحالف أو السيد (لَمْ يُعْتَقْ) هذا العبد، إذ الآخر اسم المفرد لاحق (فَإِنْ اشْتَرَى) بعد هذا الحلف (عَبْدَاً ثُمَّ أَخَرَ فَمَاتَ عُتِقَ) عنده (الآخَرُ) بفتح الخاء أو كسرها (يَوْمَ شَرْيِ مِنْ كُلِّ مَالِهِ) لأنه صحيح يوم الشري (وَ) عُتِقَ عِنْدَهُمَا يَوْمَ مَاتَ وإِن كان وقت الشراء صحيحاً (مِنْ) ثُلُثِهِ) أي ثلث ماله لتحقق الآخرية حينئذٍ ـ أي حين مات لا قبله - (وَ) يتفرع عليه أنه (لَا يَصِيرُ الزَّوْجُ فَاراً لَوْ عَلَّقَ الثَّلَاثَ بِهِ) أي بالآخر. فلو قال: آخر امرأة أتزوجها طالق ثلاثاً، فتزوج امرأة ثم أخرى ثم مات تُطلق الأخرى يوم تزوجها عنده، فلا يصير فاراً لأنه كان صحيحاً في هذا اليوم فلا ترث وتعتد عدة الطلاق بلا حداد لأنه كان حيا (خِلَافَاً لَهُمَا) فإنها تطلق عندهما يوم مات فيصير فاراً فترث وتعتَّدُ مع الحداد عند أبي يوسف رحمه الله تعالى عدة الفراق ثلاثُ حِيض وعند محمد رحمه الله تعالى عدة الوفاة تستكمل فيها ثلاث حيض، كما في مبسوط صدر الإسلام.
(وَ) عُتِقَ (بِكُلِّ عَبْدٍ بَشَّرَنِي بِكَذَا فَهُوَ حُرٌّ، عُتِقَ أَوَّلُ) عبيد (ثَلَاثَةٍ) اعتقدوا أنهم (بَشَرُوهُ) فإن الأول هوالمبشر، فإن البشارة وإن كانت لغة: خبر سار بسط بشرة الوجه لانتشار الدم في الجلد حينئذ كانتشار الماء في الشجر لكنها عرفاً: خبرٌ سارٌ غاب عن المخبر علمه، والعُرفُ مُقَدَّمٌ. (مُتَفَرِّقِينَ) أي واحداً بعد واحد (وَ) عُتِقَ الكُلْ إِنْ بَشَّرُوهُ مَعَاً فلو أرسل واحداً آخر منهم ببشارته فإن أضاف إلى المرسل عتق وإلا فالرسول أي الذاهب.
المجلد
العرض
89%
تسللي / 116