جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كِتَابُ الْأَيْمَانِ
(وَتَسْقُطُ بِشِرَاءِ أَبِيهِ) أو غيره من ذي رحم محرم (لِكَفَّارَتِهِ) أي كفارة يمين الابن أو ظهاره (هي) أي الكفارة، وإنما ولم يستتر - فاعل تسقط للفصل، و حاصله - الإبراز - أن الكفارة تسقط بشراء قريبه بنيتها ـ أي الكفارة - (لا) تسقط الكفارة (بِشِرَاءِ عَبْدٍ) لكفارته (حَلَفَ) سيده (بِعِتْقِهِ) لا الكفارة، بأن قال: إن اشتريته فهو حر، فلو ضم إليه عن يميني مثلاً ثم اشتراه تسقط كما في المحيط. (وَ) لا بشراء (مُسْتَوْلَدَةٍ بِنكَاح) أي أمة لغيره نكحها فولدت، (عَلَّقَ) الناكح أو الحالف (عَتَقَهَا) ناوياً (عَنْ كَفَّارَتِهِ بِشِرَائِهَا) بأن قال لها: إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني، ومن الظن استدراكه كما في باب الظهار أن المدَّبَر لا يعتق للكفارة لنقصان الرق، فإن التعليل غير مذكور هاهنا.