جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيع
(بِلَفْظَيْ مَاضٍ) كقول البائع: أعطيتُ أو بذلتُ أو رضيتُ. والمشتري: أجزتُ أو قبلتُ أو فعلتُ أو رضيت كما في التحفة. والماضي أعم من الحقيقي والحكمي فينعقد بلفظ الحال نحو: أبيع وهو الصحيح كما في الكرماني. وفيه إشارة إلى أنه لو قال. اشترِ فقال: اشتريت لم ينعقد إلا إذا قال: بعث كما في شرح الطحاوي. ولكن في الزاهدي أنه ينعقد بلفظ الأمر عند بعض، / لا بالمستقبل. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لو قال عبدي هذا لك بألف إن أعجبك فقال: أعجبني فهذا بيع لازم؛ ولو كتب إلى رجل اشتريتُ فكتب قد بعث فهذا بيع، ولو كتب بعت فكتب قد بعث لم يكن بيعاً لم يوجد أحد الركنين، ولو قال: من أين أسب خودرة بنو عرض كردم - كلمة فارسية - فقال الآخر: أنا فعلت أيضاً فهذا بيع. وإلى أنه - أي وعند أبي يوسف ـ أنه يشترط سماع كل من المتعاقدين كلام الآخر كما في المحيط. ولعل الاكتفاء - حيث لم يقل بلفظي ماض وتسمية ثمن ـ مشعر بأن البيع ينعقد بلا ذكر الثمن، وفي التمرتاشي فيه روايتان.
(وَ بِتَعَاطٍ)
أي بتشارك البائع والمشتري في العطوِ وأخذ الثَّمن والمثمن في المجلس فَقَبْضُ [أحد] لبدلين لا يكفي كما قال الحلواني رحمه الله تعالى. والصحيح أنه يكفي كما في الذخيرة وقاضيخان. قيل هذا إذا قبض المبيع، وأما إذا قبض الثمن فلا يكفي كما في العمادي لكن في الزاهدي أنه يكفي إذا كان على وجه الشراء. (مُطْلَقَاً) أي المبيع غير مقيد بالنفيس والخسيس نص عليه محمد رحمه الله تعالى كما في الاختيار وهو الصحيح) وقال الكرخي: إنه لا ينعقد إلا في الخسيس كما في المحيط والمراد بالنفيس: ما يكثر قيمته كالعبد والإماء، وبالخسيس: ما يقل كالبقل والرمان واللحم والخبز كما في النهاية.
(وَإِذَا أَوْجَبَ) أي أوقع الإيجاب (وَاحِدٌ) من المتعاقدين (قَبِلَ) أي أوقع القبول (الآخر) منهما في المجلس إن شاء وهذا خيار القبول.
(وَ بِتَعَاطٍ)
أي بتشارك البائع والمشتري في العطوِ وأخذ الثَّمن والمثمن في المجلس فَقَبْضُ [أحد] لبدلين لا يكفي كما قال الحلواني رحمه الله تعالى. والصحيح أنه يكفي كما في الذخيرة وقاضيخان. قيل هذا إذا قبض المبيع، وأما إذا قبض الثمن فلا يكفي كما في العمادي لكن في الزاهدي أنه يكفي إذا كان على وجه الشراء. (مُطْلَقَاً) أي المبيع غير مقيد بالنفيس والخسيس نص عليه محمد رحمه الله تعالى كما في الاختيار وهو الصحيح) وقال الكرخي: إنه لا ينعقد إلا في الخسيس كما في المحيط والمراد بالنفيس: ما يكثر قيمته كالعبد والإماء، وبالخسيس: ما يقل كالبقل والرمان واللحم والخبز كما في النهاية.
(وَإِذَا أَوْجَبَ) أي أوقع الإيجاب (وَاحِدٌ) من المتعاقدين (قَبِلَ) أي أوقع القبول (الآخر) منهما في المجلس إن شاء وهذا خيار القبول.