جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية من العتق إلى البيوع
(وَإِنْ قَالَ) من له عبيد (لِعَبْدَيهِ) عنده: (أَحَدُكُما حُرِّ؛ فَخَرَجَ وَاحِدٌ) منهما (وَدَخَلَ ثَالِثُ فَأَعَادَهُ) أحدكما حرّ يؤمر بالبيان كما أشار إليه بقوله: (وَمَاتَ بِلا بَيَانٍ) فإنه يبدأ ببيان الإيجاب الأول وقال: عنيت به الثابت عتق وبطل الإيجاب الثاني، وإن بدا بالثاني وقال: عنيت به الثابت عتق وعتق الخارج بالإيجاب الأول، وإن قال: عنيت به الداخل عتق، ويؤمر ببيان الإيجاب الأول (عُتِقَ) عندهم (مِمَنْ ثَبَتَ) عنده (ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ) وسعى في ربعه، وفيه تسامح، فإن العنق لا يتجزى بلا خلاف ويمكن أن يجاب عنه بما يأتي من جواز تجزي الإعتاق (و) عتق عند الشيخين (وكُلِّ مِنْ غَيْرِهِ) وهو الخارج والداخل (نصفه) لأنه عتق نصف الثابت والخارج بالإيجاب الأول الدائر بينهما ونصف الداخل بالثاني الدائر بينه وبين الثابت، وعتق ربعه به لأنه بطل مالا في النصف الحر فلم يبق إلا الربع (و) عتق (عِنْدَ مُحَمَّدٍ) - رحمه الله تعالى - ثلاثة أرباع من ثبت ونصف من خرج و (رُبُعُ مَنْ دَخَلَ) لأن بالإيجاب الثاني عتق ربع كل من الداخل والثابت عنده، والكلام الواني في الكافي. (وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ فِي مَرَضِهِ) والسهام أعني رقبة وثلاثة أرباع رقبة عندهما، ورقبة ونصف رقبة عنده تخرج من ثلث المال، أو لم تخرج، لكن الورثة إن أجازوا العتق عتقت تلك السهام (وَ) إن (لَمْ يُجِزْ وارِثُ) من الورثة، والمال هو العبيد وقيمتهم سواء (جعل) عند الشيخين (كُلُّ عَبْدِ سَبْعَةٌ) من السهام حتى يخرج منه سهام العتق والسعاية لأن حق كل من الخارج والداخل في سهمين، وحق الثابت في ثلثه فبلغت سهام العتق سبعة وسهام السعاية أربعة عشر. (وَ) حينئذٍ (عُتِقَ مِمَنْ ثَبَتَ ثُلُثُهُ) مِن الأَسباع (وَمِنْ كُلِّ مِنْ غَيْرِهِ سَهْمَانٌ) منها (وَ) جعل (عِنْدَ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللهُ كُلِّ) من العبيد.