اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيع

ويمتد إلى الحاجة إلى التفكر كما في الاختيار. (كُل المبيع) أي كل جزء من أجزاء ما يتعين بالعقد (بكل الثَّمَنِ؛ أَوْ تَرَكَ) الآخر المبيع، فليس للمشتري أن يقبل كل المبيع ببعض الثمن، أو بعضه بكله أو بعضه لأنه يلزم تعريف الصفقة الواحدة، وذا لا يجوز لتضرر البائع وإنما اتحد الصفقة إذا اتحد العقد بأن لا يتكرر لفظ البيع والشراء. وإن تعدد العاقد والثمن بأن يذكر لكل ثمن ولم يتعدد عندهما إلا إذا تعدد الأكثر من الثلاثة، وبالأول ـ أي بالاكتفاء باتخاذ العقد ـ يفتى كما في الخلاصة وغيره. ([إلَّا] إِذَا بَيْنَ ثَمَنَ كُلّ) من المبيع بأن يقول: بعت هذا بذاك وهذا بكذا فإنه يقبل البعض بالبعض. وفي الاكتفاء - أي باستثناء بيان الثمن ولم يضم إليه ولم يقل إلا إذا بين ثمن كل أو كان المبيع مما يقسم عليه الثمن بالأجزاء كعبد أو مكيل أو موزون - إشعار بأنه: لو رضي البائع في المجلس وقسم الثمن باعتبار الأجزاء كما إذا أضيف العقد إلى قفيزين لم يجز وهو جائز، نعم لو قسم باعتبار القيمة كما إذا أضيف إلى عبدين لم يجز وإن رضي به لأنه استئناف عقد بلا تعيين حصة المبيع كما في المحيط.
(وَمَا) دام أو إن ([لَمْ] يَقْبَلْ) الآخر المبيع (بَطَلَ الإِيجَابُ إِنْ [رَجَعَ] المُوجِبُ) عنه وإن لم يعلم به الآخر كما في التتمة. (أَوْ) إن (قَامَ أَحَدُهُمَا) من المجلس. وذكر شيخ الإسلام أنه إذا لم يذهب لم يبطل كما في المحيط وفيه إشعار بأنهما: لو تبايعان يمشيان بلا سكتة بين الكلامين انعقد البيع، وقيل: ما لم يتفرقا بالأبدان، والأول أصح كما في الاختيار (وَ إِذَا وُجِدَا) أي الإيجاب والقبول (لَزِمَ) البيع بلا خيار المجلس، وفيه إشارة إلى أن البيع يتم بهما، ولا يحتاج إلا القبض كما في المحيط.
المجلد
العرض
96%
تسللي / 116