اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيع

(وَ يُعْرَفُ المَبِيعُ) الحاضر (بالإِشَارَةِ) إليه (لا) يعرف المبيع الحاضر ولا يحتاج إلى معرفته (بذِكْرِ القَدْرِ) بالسكون و الفتح أي الكمية (وَالصَّفَةِ) أي الحالة التي عليها الشيء من حليته. (إِلَّا فِي السَّلَم) لكن في نحو السلم والأموال الربوية مما كان البيع غائباً يعرف بذكرهما كما هو المشهور. وله ـ أي للعارف بذكرهما ـ خيار العيب كما في الاختيار.
(وَ) يعرف (الثَّمَنُ) وجوباً (بِأَحَدِهِمَا) أي بالإشارة حاضراً وَذِكْرِ القدر والصفة غائباً أي لازماً في الذمة (وَلَا يَضُرُّ) ولا يفسد (الجُزَافُ) في بيع مكيل أو موزون، كما إذا باع صُبْرَةً من البُرَّ بِصُبْرة من الشعير، والجزاف مثلثة الجيم كما في القاموس. وغيره مُعَرَّبٌ كُذاف بالضم وهو / الحدس- أي الإطلاع دفعة ـ بلا كيل ولا وزن كما ذكره المطرزي. (إِلَّا في) بيع (الجِنْسِ) أخص من النوع عند الأصولية (بالجِنْسِ) كالبر بالبر فإنه يضر الجزاف فيه لاحتمال الربا فيشترط العلم بالمماثلة فَيُكال أو يوزن، وإنما عُرف باللام - يعني لم يقل في بيع جنس بجنس - إشارة إلى انه إنما يضر إذا دخل تحت المعيار الشرعي، كما إذا باع نصف منّ من البر بمنوين منه فصاعداً، لأن أدنى مال الربا نصف صاع
(وَمُطْلَقُ الثَّمَنِ) الذي ذكر قدره دون صفته، فاللام للعهد وهذا أولى من الثمن فإنه يتناول الماهية بكونها مطلقةً، والمذكور يتناول الماهية على أي حال كانت، يُحمل عَلَى الأَرْوَج) أي أكثر نقود البلد في التعامل وقال ابن الفارس: إني أظن الواو والراء والجيم دخيلاً ـ أي على اللغة العربية - واعلم أنه لو قال: بعت الدار أو الثوب أو البطيخ، فعلى الدنانير أو الدراهم أو الفلوس إن تعاملوا بها، وإلا فالمعتاد. (فَإِنْ اسْتَوَى رَوَاجُ النُقُودِ) جمع نقد أي الدراهم أو الدينار المميز فإنه - أي لفظ النقد - في الأصل تمييزه الدرهم وغيره كما في القاموس
المجلد
العرض
97%
تسللي / 116