اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيع

(فَسَدَ) البيع (إنْ اخْتَلَفَ مَالِيَّتُهَا) أي قيمتها، فإن استوت صح وصرف إلى ما قدر به من أي جنس كان. (وَ إِنْ بِيعَ) شيءٌ مشارٌ إليه (ذُو أَفْرَادٍ) وأجزاء من المثلى أو القيمى (كُلُّ وَاحِدٍ) وفرد من هذه الأفراد (بكذا) قبين ثمن كل فرد بلا بيان مجموع المبيع والثمن، ويدخل فيه كل اثنين أو ثلاثة - أي يدخل فيه في قول: كل واحد بكذا، يدخل فيه مالو قال: كل اثنين بكذا؛ أو كل ثلاثة بكذا -. (فَإِنْ لَمْ تَتَفَاوَتْ) الأفراد كالمكيلات و الموزونات والعدديات المتقاربة، كما إذا باع هذه الصبرة؛ كل قفيز بخمسة دراهم (صح) البيع (في وَاحِدٍ) منها لا غير، إلا إذا علم عدد الكل - أي كل الصبرة - في المجلس بالكيل أو التسمية فانقلب جائزاً وكان للمشتري خيار التكشف، إن شاء أخذ بما ظهر له من الثمن وإن شاء ترك. وقيل: ذكر المجلس وقع اتفاقاً، فانقلب جائزاً لو علم بعد المجلس (وَ إِلَّا) يوجد عدم التفاوت بأن يتفاوت من حيث الذات كالعدديات كالأغنام والثياب، أو القيمة كالذرعيات، فإن الذراع من مقد البيت أو الثوب أكثر قيمة منه من مؤخره، كما إذا باع هذه الأغنام كل غنم بعشرة دراهم (فَلَا) يصح وَيَفْسُد (أَصْلاً) لا في كل ولا في بعض الجهالة مفضية إلى المنازعة، وهذا كله عنده - أي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأما عندهما - الصاحبان ـ فقد صح في الكل في الصورتين بلا خيار للمشتري إن رآه وعليه الفتوى كما في المحيط وغيره. ثم أشار إلى أن البيع صحيح بلا خلاف ببيان مجموع المبيع أو الثمن بلا بيان كل فقال:
المجلد
العرض
97%
تسللي / 116