جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيع
(فَإِنْ بَاعَ صُبْرَةً) مجاز بقرينة المذروع أي مجموعاً من المعدود أو الموزون أو المكيل، فإن الصبرة بالضم ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن (عَلَى أَنَّهُ) أي المجموع (مَائَة صَاعِ) أو مَنْ أو شاةٍ أو ثوب (بِمَائَةٍ) من الدراهم (فَإِنْ نَقَصَ) عن المائة عشرة مثلاً (أَخَذَ المُشْتَرِي) التسعين (بالحِصَّةِ) بالكسر أي بنصيبه من الثمن وأسقط ثمن ما عُدِم (أَوْ فَسَخَ البيع) ([وَإِنْ] زَادَ) على المائة (فَلِلْبَائِع) مازاد لأنه لم يدخل تحت البيع. وقيل إن نقص المكيل أو المعدود فالبيع فاسد كما في النية. وفيه إشارة إلى أن التخيير فيما إذا لم يقبض شيئاً منه، فلو قبض كان بمنزلة الاستحقاق بلا خيار له كما في البيع الفاسد من قاضي خان.