اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية من العتق إلى البيوع

(ستة) من السهام لأن حق الداخل في سهم، وحق الخارج في سهمين، وحق الثابت في ثلاثة، فبلغت سهامه سنة، وسهامها اثني عشر. (، وَعُتِقَ مِمَنْ خَرَجَ سَهْمَانِ) من الأسداس (وَمِمَنْ ثَبَتَ تُلْتُه مِنها وَمِمَنْ دَخَلَ سَهُمْ) منها (وَسَعَى كُلّ) من العبيد على المذهبين (في الباقي) من سهام العتق، فعندهما الثابت في أربعة أسباع من قيمته وكل من الداخل والخارج في خمسة أسباع، وعنده الثابت في نصف من قيمته والخارج في الثلثين منها والداخل في خمسة أسداس، فإن قلت ينبغي أن يعتقوا عندهما بلا سعاية فإن الإعتاق لا يتجزى قلت: هذا إذا صادف محلاً معلوماً، وأما إذا لم يُصادف بطريق الضرورة والثابت بهذا الطريق لا يعدو موضعها كما في الكرماني وغيره.
(وَالوَطْءُ وَالمَوْتُ بَيَانٌ فِي طَلَاقٍ مُبْهَمْ) فمن كان له امرأتان وقال: هذه أو هذه أو إحداهما طالق ثلاثاً ثم وطئ إحداهما أو ماتت: تعين أن المطلقة غير الموطوءة، أو الحية، ولو طلق طلقة واحدة فهل هو بيان قبل مدة صالحة لانقضاء العدة؟ وينبغي أن لا يكون بياناً، لأن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطئ. (كَبَيع) صحيح، أو فاسد وإن لم يُسلم المبيع بات أو بشرط الخيار لأحدهما وفيه إشعار بأن العرض على البيع ليس ببيان، وهو بيان كإجارة (وَمَوْتٍ) وقتل وتزويج (وَتَدْبِيرٍ واسْتِيلاد) وكتابة وإعتاق، لكن لو قال أردت المعتقة صدق قضاء.
المجلد
العرض
11%
تسللي / 116