اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية من العتق إلى البيوع

(وَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ مُسَلَّمَتَيْن) إلى الموهوب له / والمتصدق عليه، والرهن كالصدقة كما في النظم. وفيه إشعار إلى انه لو لم يسلم لم يكن بياناً. وفي الكرماني وغيره أنه بيان، والتسليم بمجرد التأكيد (في عَتْقِ مُنْهُمْ) فلو قال: أحدهما حُر ثم وقع منه واحد من هذه التصرفات بالنسبة إلى أحدهما بعينه عتق الآخر لأنها بيان إذ التعيين ثبت بالدلالة كالتصريح. والكلام مشير إلى أن هذا الطلاق والعتق ينزلان، فإن البيان إظهار لا إنشاء، وقال بعضهم إنهما لا ينزلان إلا إذا وجد من الموجب فعل دال على الإيقاع، وإلى أنه لو باعهما، أو وهبهما، أو تصدقهما لكان فاسداً، لكن في الأخيرين يجيز على البيان، وتمامه في المحيط.
(دُونَ وَطْء) لإحديهما فإنه ليس ببيان (فيه) أي في العتق المبهم، لأنه غير نازل تعلق بشرط البيان على ما قيل، ولذا حَل وَطؤهما، وإن لم يجز أن يفتى به لأن هذا العتق لا يُعد وهماً، وإنما صرح بغية ـ أي بغية الوطء - والمفهوم مغنٍ لأنه نازل عندهما على ماقيل، والوطء بيان ولذا لم يحل وطؤهما، وفيه رمز إلى أن التقبيل والمعانقة والنظر إلى الفرج بشهوة ليس ببيان، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه بيان، وإلى أن الاستخدام - أي النظر إلى الفرج بشهوة ـ لم يكن بياناً وذا بلا خلاف كما في النظم.
(والشَّهَادَةُ عَلَى العَتْقِ المُبْهَم) في صحته أو مرضه أو بعد وفاته (بَاطِلَةً) ذلك الشهادة غير مقبولة لاشتراط الدعوى، والدعوى عن المجهول لم تصح، وهذا عنده - عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى - وأما عندهما ـ الصاحبان ـ فلم تبطل لأن العتق حق الشرع، والدعوى ليس بشرط فيه، وفي الحقائق أن الشهادة على إعتاق إحدى أمتيه على الخلاف، والدعوى ليس بشرط فيه بلا خلاف، وفيه إشعار بأن الشهادة على حرية الأصل لم تبطل، وتمامه في العمادي.
المجلد
العرض
12%
تسللي / 116