اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية من العتق إلى البيوع

(و) يعتق بهذا الحلف حال كونه (بِلَا) ذكر ([يَوْمَئِذٍ] مَنْ) كان مُلكاً (لَهُ وَقْتَ حَلْفِهِ فَقَطْ) فلا يُعتق ما ملك بعد الحلف (لا) يعتق ([الْحَمْلُ] بِكُلِّ مَمْلُوكِ) أي بأن قال لأمته الحامل كل مملوك لي (ذكر) فهو (حُقِّ) ثم ولدت ذكراً ولو لأقل من ستة أشهر لأن الحمل كعضو من المملوك، ولذلك لو لم يقيد بالذكر عتق الحمل بتبعية الأم كما في الكافي. وفيه إشعار بانه لو قال: كل مملوك أملكه إلى سنة فصاعداً فعلى ما يستفيد دون مافي ملكه، ولو قال: عنيته دين ديانةً لا قضاءً كما في المحيط. (وَمَنْ [أَعْتَقَ]) بكسر التاء (عَلَى مَالٍ) نقد أو عرض أو حيوان معلوم الجنس أولا، مكيل أو موزون معلوم الجنس أَوْ بِهِ أي بذلك المال بأن قال: أنت حر، أو هو حرّ على ألف أو بألف [(فَقَبِل)] المال في المجلس حاضراً أو غائباً بقرينة الفاء (عُتِق) سواء أدى المال أو لا. (وَالْمَالُ) المشروط (دَيْنٌ عَلَيْه) وينبغي أن يراد بالمال المتقوم فإن العتق كالطلاق، فلو عتق على خمر فعلى تفصيله، وفي كلمة على إشعار بأنه لو علقه بإذا أو متى لم يتقيد بالمجلس كما في الاختيار). (وَ) العبد (الْمُعَلَّقُ عَتْقُهُ بِالْأَدَاءِ) أَي أَداء المال بان قال: إن أديت إلي ألف درهم فأنت حرّ (مَأْذون) في التجارة دون النكدى ـ النكدى: كلمة فارسية أي الإذن المطلق - لأنها المشروعة - أي التجارة - عند الاختيار.
(إنْ أَدَّى) ذلك المال في المجلس (عُتق) وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يتوقف على المجلس كما في إذا وحتى، وفي إضمار فاعل أدى إلى العبد - إشارة إلى أن المولى لو أخذ مكانها مائة دينار لا يعتق، والكلام المشعر بأنه لو استعرض المال من رجل وأدى إلى المولى عتق إلا أن الغريم يرجع إلى المولى، الكل في المحيط. والمتبادر أن الأداء والتخلية بعد رفع المانع سواء قبض أم لا كما يشير إليه في الكافي.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 116