جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية من العتق إلى البيوع
لكن في العمادي قال نصير: إنهم كانوا يقولون في الدين إذا وضعه بين يدي المالك لا يبرأ - المدين - حتى يضعه في يده أو حجره. (لا مُكَاتِبٌ) ولهذا لا يحتاج إلى قبول العبد، ولا يبطل بالرد،، وللمولى أن يبيعه بخلاف المكاتب (وَفِي أَنْتَ حُرِّ بَعْدَ مَوْتِي بِأَلْفِ) أو عليه (إنْ قَبل) العبد الألف [(بَعْدَ مَوْتِهِ)] أي موت المولى ولو ساعة (وَأَعْتَقَهُ الْوَارِثُ) أو الوصي أو القاضي (عُتِقَ) عند الطرفين). ولزمه الألف، أما القبول بعده فلأنه [قابل الألف بالحرية] بعد الموت، وأما إعتاق الوارث فلأن العبد صار للوارث فلم ينفذ ما علقه الميت عليه من الإعتاق في ملك الغير، وفيه إشعار بأنه لو قال: إذا مت فأنت حرّ على ألف فالقبول للحال لا بعد الوفاة فإذا قبل صح التدبير، ولا يلزمه المال كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى وبأنه لو قال: أنت حرّ على ألف بعد موتي فالقبول على الحياة وبعد القبول صار مديراً ولم يجب المال، وذا بالإجماع كما في شرح الطحاوي.