اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية من العتق إلى البيوع

(وَإِلَّا) يقبل وألا يعتقه بأن لم يوجد واحد منهما، أو وُجد أحدهما دون الآخر (لا) يعتق ويلزمه الألف (وَإِنْ حَرَرَهُ عَلَى) المولى (خِدْمَتِهِ سَنَةً) مثلاً كما إذا قال لعبده: أنت حر على أن تخدمني سنةً (فَقَبِلَ) العبد ذلك في المجلس (عُتِق) من ساعته (وَ يَخدُمُهُ) في بيته أو من خارجه على وجه مُتعارَف (سَنَةً) لأنه مُعاوضة (فَإِنْ مَاتَ مَوْلَاهُ) أي عبد (قَبْلَهَا) أي قبل خدمة السنة، بأن مات ساعة إذ - أي ساعة القبول - بلا خدمة، أو نصف سنة مع الخدمة (يَجِبُ) عليه عند الشيخين - أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى - (قيمَتُهُ) أي قيمة العبد كُلاً في الأولى- إن مات لساعته ـ أو بعضاً في الثانية - إن مات بعد نصف الخدمة - (وَ) يجب (وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قِيمَةُ خِدْمَتِهِ) أي أجر مثله كُلاً أو بعضاً، فلو أنفق قيمته وقيمة الخدمة فلا خلاف بينهم وإنما الخلاف إذا اختلفتا، كما إذا كان قيمة العبد ألف درهم وقيمة الخدمة خمسمائة، وقيل إذا مات في نصف السنة مثلاً يأخذ بما بقي من خدمة السنة في قولهم، كما لو أعتقه على ألف واستوفى بعضها ثم مات، فإنه كان للورثة أن يأخذونه بما بقي من الألف كما في النهاية.
(َضْلُ التدبير)
المجلد
العرض
16%
تسللي / 116