اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية من العتق إلى البيوع

(وإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ) بالقتل أو غيره (عُتِقَ مِنْ [تُلْثِ] مَالِهِ) بعد الدين إذا خرج منه، وغن لم يخرج وأجاز الورثة فكذلك (وَ) إن لم يجيزوا (سَعَى فِيما زاد) على الثلث من قيمته مدبراً سواء كان ثلثيه أو أقل أو أكثر، وفيه إشعار بأنه لو خرج من الثلث وهلك باقي التركة قبل الوصول إلى الورثة ليس لهم حق السعاية، وقد ذكر في المنية أن لهم حقاً.
(وَإِنْ اسْتَغْرَقَ) أي أحاط (دَيْنَهُ) قيمة مديره مع ماله أو دونه ([فَفِي] كُلّه) أي فهو سعي في كل قيمته مدبراً، وهي نصف قيمته قناً، وقيل: ثلثا قيمته قناً، وقيل: خدمته مدة عمره على التخمين، وقيل: قيمته قناً كما في خان قاضي وقيل قيمته مدبراً كما في النظم. والأول هو المختار ـ أي كونها نصف قيمة القن ـ كما في الكبرى وبه يُفتى كما في الصغرى ثم أشار إلى الضرب الثاني فقال:
(وَإِنْ قَالَ: إِنْ مِتُ في مَرَضِي هَذَا) أو من مرض كذا، أو في هذا السفر (أَوْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ) أو إلى عشرين سنة فهو حر ليس بمدير مطلق بل مقيد من حكمه أنه (صَحَ بَيْعُهُ) وسائر تصرفاته، (وَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ) وإن لم يُبع ووُجد الشرط أي الموت في المرض أو السنة أو غيره (عُتِقَ) من ثلث ماله وسعى فيما زاد، وإن استغرق دينه ففي كله (كَالْمُدَبَّر) المطلق، ولا تظن منه أن المقيد يختص بالشرطية، فإنه لو قال: أنت حر يوم (أموت) فإن نوى النهار فمقيد، وإن نوى الوقت فمطلق كما في المحيط. وإنما لم يذكر تدبير البعض فإنه كإعتاق البعض في التجزي عنه وعدم التجزي عندهما، وأثر الخلاف فيه كما فيه - أي في تجزي التدبير و عدمه ـ كما في المحيط وغير.
المجلد
العرض
17%
تسللي / 116